فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل

باب هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ
هذا ( باب) بالتنوين ( هل تكفن المرأة في إزار الرجل) نعم.
تكفن فيه، ودعوى الخصوصية في ذلك بالشارع عليه الصلاة والسلام غير مسلمة، فهو للتشريع.



[ قــ :1211 ... غــ : 1257 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ "تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ لَنَا: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي.
فَآذَنَّنا، فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ.

     وَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ".

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الرحمن بن حماد) العنبري البصري، قال: ( أخبرنا ابن عون) عبد الله البصري ( عن محمد) بن سيرين ( عن أم عطية) نسيبة، رضي الله عنها ( قالت) ولأبي ذر، قال:
( توفيت بنت النبي) ولأبي ذر، وابن عساكر: ابنة النبي، بالألف فى الأول، وللأصيلى: بنت رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: لنا) :
( اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن) ذلك.
( فإذا فرغتن) من غسلها ( فآذنني) اعلمنني.
اجتمع ثلاث نونات: لام الفعل، ونون النسوة، ونون الوقاية.
فأدغمت الأولى في الثانية.

( فآذناه) أعلمناه ( فنزع من حقوه) معقد الإزار منه ( إزاره) .
واستعمال الحقو هنا على الحقيقة وفي السابق على المجاز.

وقول الزركشي: إن هذا مجاز، والسابق حقيقة وهم، لأنه في أصل الوضع لمعقد الإزار من الجسد، إلا أن يدعي أن استعماله في الإزار حقيقة عرفية.

( وقال: أشعرنها) بقطع الهمزة ( إياه) أي: اجعلنه مما يلي جسدها، والدثار ما فوقه.