فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين


[ قــ :1543 ... غــ : 1609 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنهما- قَالَ "لَمْ أَرَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك قال: ( حدّثنا ليث) هو ابن سعد ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن سالم بن عبد الله عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب ( -رضي الله عنهما-.
قال)
: "لم أر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين" لأنهما على القواعد الإبراهيمية، ففي الركن الأسود فضيلتان: كون الحجر فيه، وكونه على القواعد وفي الثاني الثانية فقط ومن ثم خص الأول بمزيد تقبيله دون الثاني.
وحديث ابن عباس: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قبل الركن اليماني ووضع خده عليه رواه جماعة منهم ابن المنذر والحاكم وصححه وضعفه بعضهم، وعلى تقدير صحته فهو محمول على الحجر الأسود لأن المعروف أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- استلم الركن اليماني فقط، وإذا استلمه قبل يده على الأصح عند الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو المنصوص في الأم.
ولم يتعرض في المحرر والمنهاج والحاوي الصغير لتقبيل اليد، وحديث: أنه-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- استلم الحجر فقبله واستلم الركن اليماني فقبل يده ضعفه البيهقي وغيره.
وقال المالكية: يستلمه ويضع يده على فيه ولا يقبلها فإن لم يستطع كبّر إذا حاذاه ولا يشير إليه بيده، ونص جماعة من متأخري الشافعي أنه يشير إليه عند العجز عن استلامه، ولم يذكر ذلك النووي ولا الرافعي وسكوتهما كما قال العز بن جماعة دليل على عدم الاستحباب، وبه صرح بعض متأخري الشافعية قال: وهو الذي اختاره لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام، لكن لا بأس به كتقبيل يده بعد استلامه إذ أنهما أي الإشارة وتقبيل اليد بعد الاستلام ليسا بسنّة، وكذا تقبيل نفس الركن لا بأس به كما جزم به في الأم، واستحبه بعض الشافعية ونقل عن محمد بن الحسن.