فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص

باب إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلاً وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

هذا ( باب) بالتنوين ( إذا أحرم) شخص حال كونه ( جاهلاً) بأحكام الإحرام ( وعليه قميص) جملة حالية.
( وقال عطاء) هو ابن أبي رباح مما وصله: ( إذا تطيب) المحرم ( أو لبس) مخيطًا أو محيطًا حال كونه ( جاهلاً) للحكم ( أو ناسيًا) للإحرام ( فلا كفارة عليه) .


[ قــ :1763 ... غــ : 1847 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ فِيهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوُهُ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِي: تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ؟ فَنَزَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ".


وبالسند قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: ( حدّثنا همام) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى ابن يحيى بن دينار العوذي الأزدي البصري قال: ( حدثنا عطاء) هو ابن أبي رباح المكي ( قال: حدثني) بالإفراد ( صفوان بن يعلى عن أبيه) يعلى بن أمية، ويقال ابن منية وهي أمه أخت عتبة بن غزوان ( قال) : ولأبي ذر: حدثني صفوان بن يعلى بن أمية قال: فزاد لفظ ابن أمية وأسقط لفظ عن أبيه، وجزم الحافظ ابن حجر بأنه تصحيف صحف عن فصارت ابن وأبيه فصار أمية قال: وليست لصفوان صحبة ولا رؤية، فالصواب رواية غير أبي ذر حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه قال: ( كنت مع رسول الله) ولأبوي ذر والوقت: وابن عساكر مع النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زاد في الموطأ: وهو بحنين وفي رواية البخاري بالجعرانة ( فأتاه رجل) لم يسم ( عليه جبة) جملة اسمية في موضع رفع صفة لرجل ( أثر صفرة) ولأبي الوقت في نسخة: وأثر صفرة بالواو، ولأبي ذر: فيه أثر صفرة أي في الرجل، ويروى وعليها أثر صفرة أي على الجبة ( أو نحوه) قال يعلى: ( كان) وفي نسخة وكان ( عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- ( يقول لي تحب) أي أتحب فحذف همزة الاستفهام ( إذا نزل عليه) زاده الله شرفًا لديه ( الوحي أن تراه) أن مصدرية في موضع نصب مفعول تحب ( فنزل عليه) أي الوحي ( ثم سري) بضم السين وكسر الراء المشدّدة أي كشف ( عنه) شيئًا بعد شيء ( فقال) : عليه الصلاة والسلام للرجل:
( اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك) من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق والاحتراز عن محظورات الإحرام في الحج كلبس المخيط وغيره وفيه إشعار بأن الرجل كان عالمًا بصفة الحج دون العمرة زاد في باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج قبل قوله اصنع اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة وفيه دليل على أن من أحرم في قميص أو جبة لا تمزق عليه كما يقول الشعبي، بل أن نزعه في الحال أي من رأسه وإن أدى إلى الإحاطة برأسه فلا شيء عليه.
نعم إن كانت الجبة مفرجة جميعها مزررة كالقباء والفرجية وأراد المحرم نزعها فهل له نزعها من رأسه مع إمكان حل الأزرار بحيث لا تحيط بالرأس محل نظر.

وفي الحديث أيضًا أن المحرم إذ لبس أو تطيب ناسيًا أو جاهلاً فلا فدية عليه لأن السائل كان قريب العهد بالإسلام ولم يأمره بالفدية والناسي في معنى الجاهل وبه قال الشافعي.

وأما ما كان من باب الإتلافات من المحظورات كالحلق وقتل الصيد فلا فرق بين العامد والناسي والجاهل في لزوم الفدية قاله البغوي في شرح السنة.

وقال المالكية: فعل العمد والسهو والضرورة والجهل سواء في الفدية إلا في حرج عام كما لو ألقت الريح عليه الطيب فإنه في هذا وشبهه لا فدية عليه لكن إن تراخى في إزالته لزمته.

وأجاب ابن المنير من المالكية في حاشيته عن هذا الحديث: بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكم قال: ولهذا انتظر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الوحي.
قال: ولا خلاف أن التكليف لا

يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى بخلاف من لبس الآن جهلاً فإنه جهل حكمًا استقر وقصر في علم كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفًا به وقد تمكن من تعلمه.




[ قــ :1763 ... غــ : 1848 ]
- وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ -يَعْنِي فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ- فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
[الحديث 1848 - أطرافه في: 65، 973، 4417، 6893] .

( وعض رجل) هو يعلى بن أمية كما في مسلم ( يد رجل) ولمسلم أيضًا من رواية صفوان بن يعلى أن أجيرًا ليعلى بن أمية عض رجل ذراعه فجذبها فتعين أن المعضوض أجير يعلى وأن العاض يعلى، ولا ينافيه قوله في الصحيحين كان لي أجير فقاتل إنسانًا لأنه يجوز أن يكني عن نفسه ولا يبين للسامعين أنه العاض كما قالت عائشة -رضي الله عنها- قبل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- امرأة من نسائه فقال لها الراوي ومن هي إلا أنت فضحكت ( يعني فانتزع ثنيته) واحدة الثنايا من السن ( فأبطله النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي جعله هدرًا لا دية فيه لأنه جذبها دفعًا للصائل.
زاد في الدّية يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك، وهذا حديث آخر ومسألة مستقلة بذاتها كما يأتي ذلك إن شاء الله تعالى بعونه وكرمه في باب: إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه من أبواب الدّية.

ووجه تعلقه بهذا الباب كونه من تتمة الحديث فهو مذكور بالتبعية، وحديث الباب سبق في مواضع، وخرجه أيضًا في الحج وفضائل القرآن والمغازي ومسلم في الحج وكذا أبو داود والترمذي والنسائي.