فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب صوم يوم الفطر

باب صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ
( باب) حكم ( صوم يوم الفطر) .


[ قــ :1910 ... غــ : 1990 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: "شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ".
[الحديث 1990 - طرفه في: 5571] .

قال أبو عبدِ اللهِ: قال ابنُ عُيَينةَ مَن قَالَ مَوْلَى ابنِ أَزْهَر فَقَد أَصَابَ، ومَن قَالَ مَولَى عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفٍ فَقَد أصابَ.

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( أخبرنا مالك) الإمام ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن أبي عبيد) بالتصغير من غير إضافة اسمه سعد ( مولى ابن أزهر) هو عبد الرحمن بن الأزهر بن عبد عوف وللكشميهني كما في الفتح مولى بني أزهر ( قال: شهدت العيد) زاد يونس عن الزهري في روايته في الأضاحي يوم الأضحى ( مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال) : ( هذان يومان نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن صيامهما) أحدهما ( يوم فطركم من

صيامكم واليوم الآخر)
بفتح الخاء ( تأكلون فيه) خير لليوم ( من نسككم) بضم السين ويجوز سكونها أي أضحيتكم.

قال في فتح الباري: وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهي الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه، ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يستلزم النحر، وقوله هذان فيه التغليب وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا والغائب يشار إليه بذاك فلما أن جمعهما اللفظ قال: هذان تغليبًا للحاضر على الغائب، وزاد في رواية أبي ذر وابن عساكر: هنا.

قال أبو عبد الله أي البخاري قال ابن عيينة فيما حكاه عنه علي بن المديني في العلل من قال أي في أبي عبيد مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب أيضًا لأنه يحتمل أنهما اشتركا في ولائه أو أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز بملازمة أحدهما للخدمة
أو للأخذ عنه.




[ قــ :1911 ... غــ : 1991 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ".

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف قال: ( حدّثنا وهيب) بضم الواو مصغرًا ابن خالد البصري قال: ( حدّثنا عمرو بن يحيى) هو المازني ( عن أبيه) يحيى ( عن أبي سعيد) الخدري ( -رضي الله عنه- قال) : ( نهى النبي) ولأبي ذر: نهى رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن صوم يوم الفطر و) صوم يوم ( النحر وعن الصماء) بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمدّ.
قال الفقهاء: أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، وتعقب هذا التفسير بأنه لا يشعر به لفظ الصماء، والمطابق له ما نقل عن الأصمعي وهو أن يشتمل بالثوب يستر به جميع بدنه بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده حتى لا يتمكن من إزالة شيء يؤذيه بيديه ( وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد) زاد الإسماعيلي لا يواري فرجه بشيء "وعن صلاة" ولابن عساكر والحموي والمستملي.





[ قــ :1911 ... غــ : 199 ]
- وَعَنْ صَلاَةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ.

وعن الصلاة ( بعد) صلاة ( الصبح) حتى ترتفع الشمس ( و) بعد صلاة ( العصر) حتى تغيب الشمس إلا لسبب.

وهذا الحديث سبق الكلام عليه في باب ما يستر من العورة وفي المواقيت.