فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف

باب مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكَفَ
( باب من لم ير عليه) أي على المعتكف ( صومًا) نصب مفعول ير ( إذا اعتكف) ولأبي ذر باب من لم ير عليه إذا اعتكف صومًا ولابن عساكر باب من لم ير على المعتكف صومًا وفي نسخة معتمدة باب بالتنوين إذا اعتكف من لم ير عليه صومًا.


[ قــ :1958 ... غــ : 2042 ]
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَوْفِ نَذْرَكَ.
فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً".

وبالسند قال: ( حدّثنا إسماعيل بن عبد الله) بن أبي أويس ( عن أخيه) عبد الحميد ( عن سليمان) ولابن عساكر زيادة: ابن بلال ( عن عبيد الله بن عمر) العمري ( عن نافع عن عبد الله بن عمر عن) أبيه ( عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية) أي قبل الإسلام ( أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام.
فقال له النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
:
( أوف نذرك) بفتح الهمزة وحذف الياء بعد الفاء ولابن عساكر في نسخة: بنذرك بزيادة حرف الجر أوله ( فاعتكف) عمر ( ليلة) وفاء بنذره على سبيل السنة ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بصوم فدل على أن الصوم ليس بشرط الاعتكاف كما مرّ.