فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ
( باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر) .



[ قــ :2075 ... غــ : 2159 ]
- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ".
وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

- وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد ( عبد الله بن صباح) بفتح الصاد المهملة والموحدة المشدّدة وبعد الألف حاء مهملة وفي نسخة ابن الصباح بزيادة الألف واللام العطار البصري قال: ( حدّثنا أبو علي) عبيد الله بالتصغير ابن عبد المجيد ( الحنفي) نسبة إلى بني حنيفة ( عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار) صدوق في حديثه ضعف لكن حدّث عنه يحيى القطان وتكفيه رواية يحيى عنه، واحتج به البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي أنه ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبي) عبد الله بن دينار العدوي مولاهم المدني مولى ابن عمر ( عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-) أنه ( قال نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يبيع حاضر لبادٍ وبه) أي بقول: من كره بيع الحاضر للبادي.
( قال ابن عباس) حيث فسر ذلك بالسمسار كما في حديثه السابق فهو مقيد لإطلاق حديث ابن عمر.