فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب شراء الطعام إلى أجل

باب شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ
( باب) حكم ( شراء الطعام إلى أجل) .


[ قــ :2115 ... غــ : 2200 ]
- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: "ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.
ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ".

وبه قال: ( حدّثنا عمر بن حفص بن غياث) الكوفي قال: ( حدّثنا أبي) حفص بن غياث بن طلق بفتح الطاء وسكون اللام القاضي قال: ( حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران ( قال: ذكرنا عند إبراهيم) النخعي ( الرهن في السلف) قال الكرماني: أي في السلم.
قال في اللامع: وفيه نظر فالمراد أعمّ من ذلك بدليل الحديث فإنه ليس سلمًا ( فقال) إبراهيم: ( لا بأس به) أي بالرهن في السلف، ( ثم حدّثنا) أي إبراهيم ( عن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي المخضرم ( عن عائشة -رضي الله عنها-) :
( أن رسول الله) وفي الفرع أن النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشترى طعامًا) عشرين صاعًا أو ثلاثين أو أربعين من شعير ( من يهودي) اسمه أبو الشحم ( إلى أجل فرهنه) على ذلك ( درعه) بكسر الدال المهملة وسكون الراء وهي ذات الفضول كما في الجوهرة للتلمساني.

وهذا الحديث قد سبق في باب شراء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بالنسيئة ويأتي إن شاء الله تعالى في البيوع أيضًا وفي الاستقراض والجهاد والشركة والمغازي، وفيه ثلاثة من التابعين الأعمش وإبراهيم والأسود، ورواية الرجل عن خاله وهو إبراهيم عن الأسود.