فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي

باب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} ،.

     وَقَالَ : { عَبْدًا مَمْلُوكًا} .
{ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} .
.

     وَقَالَ : { مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} .
.

     وَقَالَ  النَّبِيّ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ».
وَ { اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ} : سَيِّدِكَ: وَ «وَمَنْ سَيِّدُكُمْ».

( باب كراهية التطاول) أي الترافع ( على الرقيق و) كراهية ( قوله) أي الشخص لمن يملكه من الرقيق ( عبدى أو أمتي) كراهية تنزيه ( و) يجوز أن يقول ذلك ( قال الله تعالى) في سورة النور ( { والصالحين من عبادكم وإمائكم} ) [النور: 32] و ( قال) عز وجل في سورة النحل: ( { عبدًا مملوكًا} ) [النحل: 75] وفي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام ( { وألفيا سيدها لدى الباب} ) [يوسف: 25] و ( قال) تعالى في سورة النساء: ( { من فتياتكم المؤمنات} ) [النساء: 25] جمع فتاة وهي الأمة.

( وقال النبي "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ") في حديث أبي سعيد عند المؤلّف في المغازي ( قوموا إلى سيدكم) يشير إلى سعد بن معاذ مخاطبًا للأنصار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في قصة قريظة وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحسن "إن ابني هذا سيد" ( و) قال: يوسف عليه الصلاة والسلام للذي ظن أنه ناجٍ ( { اذكرني عند ربك} ) [يوسف: 42] أي ( سيدك) ولأبي ذر واذكرني عند ربك عند سيدك أي اذكر حالي عند الملك كي يخلصني ( و) قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيما أخرجه المؤلّف في الأدب الفرد من حديث جابر: ( من سيدكم) يا بني سلمة؟ قالوا: الجدّ بن قيس بضم الجيم وتشديد الدال الحديث.
وسقط قوله ومن سيدكم لأبوي ذر والوقت والنسفيّ، وقد دل ذلك على الجواز وحمله عليه جميع العلماء حتى الظاهرية.


[ قــ :2439 ... غــ : 2550 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ».

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) بالمهملات وتشديد ما قبل الآخر ابن مسرهد أبو الحسن الأسدي البصري قال: ( حدّثنا يحيى) القطان ( عن عبيد الله) بضم العين ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ( قال: حدّثنى) بالإفراد ( نافع) مولى ابن عمر ( عن عبد الله) بن عمر ( رضي الله عنه) وعن أبيه ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :

( إذا نصح العبد سيده) بما يجب له عليه من الخدمة ونحوها ( وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين) سماه عبدًا ومالكه سيده، ولا ريب أنه إذا قام بما عليه من طاعة ربه وخدمة سيده كره أن بتطاول عليه.

وهذا الحديث قد سبق قريبًا.




[ قــ :440 ... غــ : 551 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ، لَهُ أَجْرَانِ».

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفي قال: ( حدّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة ( عن بريد) بضم الموحدة مصغرًا ابن عبد الله ( عن) جدّه ( أبي بردة) الحرث ( عن) أبيه ( أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري ( -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( المملوك) ولأبي ذر للمملوك ( الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة) فيما يسوغ شرعًا ( له أجران) خبر المبتدأ الذي هو المملوك، وسقط لفظ له من قوله له أجران من رواية أبي ذر وحينئذ فيكون قوله أجران مبتدأ وللمملوك خبره مقدمًا، ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.




[ قــ :441 ... غــ : 55 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّكَ.
وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي مَوْلاَىَ.
وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ.
عَبْدِي، أَمَتِي.
وَلْيَقُلْ: فَتَاىَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي».

وبه قال: ( حدّثنا محمد) زاد ابن شبويه في روايته فقال محمد بن سلام وكذا حكاه الجياني عن رواية ابن السكن، وحكى عن الحاكم أنه الذهلي، وقد أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق فيحتمل أن يكون هو شيخ البخاري فيه فقد حدّث عنه في الصحيح أيضًا قاله في الفتح قال: ( حدّثنا عبد الرزاق) بن همام قال: ( أخبرنا معمر) بفتح اليمين وسكون العين المهملة بينهما ابن راشد ( عن همام بن منبه) بكسر الموحدة ( أنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- يحدث عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-}) أنه ( قال) :
( لا يقل أحدكم) لمملوك غيره ( أطعم ربك) بفتح الهمزة أمر من الإطعام ( وضئ ربك) أمر من وضأه يوضئه ( اسق ربك) بهمزة وصل ويجوز قطعها مكسورة وفي نسخة مفتوحة تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج ويستعمل ثلاثيًّا ورباعيًّا أمر من سقاه يسقيه، وسبب النهي عن ذلك أن حقيقة الربوبية لله تعالى لأن الرب هو المالك والقائم بالشيء ولا يوجد هذا حقيقة إلا له تعالى.
قال الخطابي: سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله تعالى وترك الإشراك معه فكره له المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد، وأما من لا تعبد

عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة كقول: ربّ الدار والثوب.

فإن قلت: قد قال تعالى: {اذكرني عند ربك} [يوسف: 4] و {ارجع إلى ربك} أجيب: بأنه ورد لبيان الجواز والنهي للأدب والتنزيه دون التحريم أو النهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ هذه اللفظة عادة ولم ينهَ عن إطلاقها في نادر من الأحوال، وهذا اختاره القاضي عياض وتخصيص الإطعام وما بعده بالذكر لغلبة استعمالها في المغالطات، ويدخل في النهي أن يقول السيد ذلك عن نفسه فإنه قد يقول لعبده: اسقِ ربك فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه بل هذا أولى بالنهي من قول العبد ذلك أو الأجنبي ذلك عن السيد.
قال في مصابيح الجامع ساق المؤلّف في الباب قوله تعالى: {والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 3] وقوله عليه الصلاة والسلام: "قوموا إلى سيدكم" تنبيهًا على أن النهي إنما جاء متوجهًا على جانب السيد إذ هو في مظنة الاستطالة وأن قول الغير هذا عبد زيد وهذه أمة خالد جائز لأنه يقوله إخبارًا وتعريفًا وليس في مظنة الاستطالة، والآية والحديث مما يؤيد هذا الفرق، وفي الحكايات المأثورة أن سائلاً وقف ببعض الأحياء فقال: من سيد هذا الحي؟ فقال رجل: أنا.
فقال: لو كنت سيدهم لم تقله.
وقال النووي: المراد بالنهي من استعمله على جهة التعاظم لا من أراد التعريف.

( وليقل سيدي مولاي) ولأبي الوقت: ومولاي بإثبات الواو، وإنما فرّق بين السيد والرب لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقًا، واختلف في السيد هل هو من أسماء الله تعالى، ولم يأتِ في القرآن أنه من أسماء الله تعالى.
نعم روى المؤلّف في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي والإمام أحمد بن حديث عبد الله بن الشخير عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "السيد الله" فإن قلنا إنه ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح إذ لا التباس، وإن قلنا إنه من أسماء الله تعالى فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك، وأما من حيث اللغة فالسيد من السؤدد وهو التقديم يقال ساد قومه إذا تقدم عليهم، ولا شك في تقدم السيد على غلامه فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق وأما المولى فقال النووي: يقع على ستة عشر معنى منها الناصر والولي والمالك، وحينئذٍ فلا بأس أن يقول مولاي أيضًا لكن يعارضه حديث مسلم والنسائي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في هذا
الحديث: لا يقل أحدكم مولاي فإن مولاكم الله.

وأجيب بأن مسلمًا قد بيّن الاختلاف في ذلك عن الأعمش وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها.
قال عياض: وحذفها أصح، وقال القرطبي: روى من طريق متعددة مشهورة وليس ذلك مذكورًا فيها فظهر أن اللفظ الأوّل أرجح، وإنما صرنا للترجيح للتعارض بينهما والجمع متعذر والعلم بالتاريخ مفقود فلم يبق إلا بالترجيح.

( ولا يقل أحدكم عبدي أمتي) لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى ولأن فيها تعظيمًا لا

يليق بالمخلوق، وقد بيّن -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- العلّة في ذلك حيث قال في هذا الحديث عند مسلم والنسائي في عمل اليوم والليلة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: لا يقولن أحدكم عبدي فإن كلكم عبيد الله وعند أبي داود والنسائي في اليوم والليلة أيضًا من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة فإنكم المملوكون والرب الله فنهى عن التطاول في اللفظ كما نهى عن التطاول في الفعل.

( وليقل فتاي وفتاتي وغلامي) لأنها ليست دالة على الملك كدلالة عبدي فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يؤدي إلى المعنى مع السلامة من التعاظم مع أنها تطلق على الحر والمملوك لكن إضافته تدل على الاختصاص قال الله تعالى: {وإذ قال موسى لفتاه} [الكهف: 60] وهذا النهي للتنزيه دون التحريم كما مرّ.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الأدب.




[ قــ :44 ... غــ : 553 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ».

وبه قال: ( حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل عارم السدوسي البصري قال: ( حدّثنا جرير بن حازم) الأزدي البصري اختلط في آخر عمره لكنه لم يحدّث في حال اختلاطه ( عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( من أعتق نصيبًا له من العبد) بالتعريف ( فكان له) وقت العتق ولأبي ذر كان له ( من المال ما يبلغ قيمته) نصب على المفعولية أي قيمة بقيته ( يقوّم) ولأبي ذرّ قوّم ( عليه) باقيه ( قيمة عدل) نصب على المفعول المطلق والعدل بفتح العين الاستواء أي قيمة استواء لا زيادة فيه ولا نقص أي بقيمة يوم الإعتاق ( وأعتق) بضم الهمزة وكسر التاء ( من ماله) بنفس الإعتاق ومشهور مذهب المالكية أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة ( وإلا) بأن كان معسرًا حال الإعتاق ( فقد عتق) بفتحات من غير همز ( منه) أي ما أعتق المعتق فقط ويبقى نصيب الشرك رقيقًا ولأبي ذر أعتق بهمزة مضمومة وكسر التاء منه ( ما عتق) بفتحات من غير همز قالوا والمطابقة بين الحديث والترجمة من جهة أنه لو لم يحكم عليه بعتقه كله عند اليسار لكان بذلك متطاولاً عليه.

وقد سبق هذا الحديث في باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين.




[ قــ :443 ... غــ : 554 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ فَهُوَ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ

بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهْيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ.
أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) بمهملات ابن مسرهد قال: ( حدّثنا يحيى) القطان ( عن عبيد الله) بضم العين ابن عمر بن حفص العمري أنه قال: ( حدّثني) بالإفراد ( نافع عن عبد الله) بن عمر بن الخطاب ( -رضي الله عنه-) وعن أبيه ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( كلكم راع) كقاضٍ أي حافظ لما قام عليه ( فمسؤول) بالفاء ولأبي ذر ومسؤول ( عن رعيته) فإن وفى ما عليه من الرعاية كان له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر وإلا طالبه كل أحد من رعيته بحقه ( فالأمير الذي على الناس راعٍ) فيما استرعاه الله ولأبي ذر فهو راعٍ عليهم ( وهو مسؤول عنهم) وهذا تفصيل لما أجمله ( والرجل راعٍ على أهل بيته) زوجته وغيرها يقوم عليهم بالحق في النفقة وحسن المعاشرة ( وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده) أي وغيرهم كخدمه وأضيافه بحسن التدبير في أمرهم والقيام بمصالحهم ( وهي مسؤولة عنهم والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسؤول عنه) وهذا موضع الترجمة لأنه إذا كان ناصحًا لسيده في خدمته مؤدّيًا له الأمانة ناسب أن يعينه ولا يتطاول عليه ( ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته) .

وهذا الحديث سبق في الجمعة وفي الاستقراض.

555، 556 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ».

وبه قال: ( حدّثنا مالك بن إسماعيل) النهدي أبو غسان الكوفي قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب قال: ( حدّثني) بالإفراد ( عبيد الله) بضم العين ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال ( سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد) الجهني المدني المشهور- رضي الله عنه- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( إذا زنت الأمة فاجلدوها) أي خمسين جلدة نصف جلد الحرة سواء كانت محصنة أو غير محصنة لأن الإحصان وصف كمال ولا يكون مع النقص من الرقّ وكذا الصبا والجنون والمبعضة كالأمة ( ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة بيعوها) أي بعد جلدها ولأبوي ذر والوقت والأصيلي فبيعوها بفاء في أوله ( ولو بضفير) بالضاد المعجمة أي حبل مفتول أو منسوج من الشعر.

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الأمة إذا زنت لا يكره التطاول عليها بل تجلد فإن عادت بيعت وكل ذلك مباين للتعاظم عليها.


وهذا الحديث سبق في باب بيع العبد الزاني من كتاب البيوع.