فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب القليل من الهبة

باب الْقَلِيلِ مِنَ الْهِبَةِ
( باب القليل من الهبة) .


[ قــ :2456 ... غــ : 2568 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَىَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ».
[الحديث 2568 - طرفه في: 5178] .

وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد ( محمد بن بشار) بالموحدة المفتوحة والمعجمة المشددة العبدي البصري بندار قال: ( حدّثنا ابن أبي عدي) هو محمد بن أبي عدي واسمه إبراهيم البصري ( عن شعبة) بن الحجاج ( عن سليمان) بن مهران الأعمش ( عن أبي حازم) سلمان الأشجعي ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :

( لو دعيت إلى ذراع) بالذال المعجمة وهو الساعد وكان -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحب أكله لأنه مبادي الشاة وأبعد عن الأذى ( أو كراع) بضم الكاف وبعد الراء ألف ثم عين مهملة ما دون الركبة من الساق ( لأجبت) الداعي ( ولو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلت) وهذا يدل على جواز القليل من الهدية وأنه لا يردّ والهدية في معنى الهبة فتحصل المطابقة بين الحديث والترجمة وإنما حضّ على قبول الهدية وإن قلّت لما فيه من التآلف.