فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا حمل رجلا على فرس، فهو كالعمرى والصدقة

باب إِذَا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ فَهْوَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا.

هذا ( باب) بالتنوين ( إذا حمل رجل رجلاً) آخر غيره ( على فرس) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: إذا حمل رجلاً بالنصب على المفعولية والفاعل مضمر أي حمل رجل رجلاً على فرس ( فهو) أي فحكمه ( كالعمرى والصدقة) في عدم الرجوع فيه ( وقال بعض الناس) أبو حنيفة -رحمه الله- ( له أن يرجع فيها) في الفرس الذي حمله عليها ناويًا الهبة لأنه يجوز عنده الرجوع في الهبة للأجنبي.


[ قــ :2521 ... غــ : 2636 ]
- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: "قَالَ عُمَرُ -رضي الله عنه-: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".

وبه قال: ( حدّثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير المكي قال: ( أخبرنا سفيان) بن عيينة ( قال: سمعت مالكًا) الإمام الأعظم ( يسأل زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر المدني ( قال) ولأبي ذر فقال ( سمعت أبي) أسلم ( يقول قال عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنه-: حملت على فرس) أي تصدّقت به ( في سبيل الله) عز وجل وليس المراد أنه حبسه كما سبق واسم الفرس الورد ( فرأيته يباع) وأردت أن أشتريه ( فسألت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) :
( لا تشتره) أي الفرس والنهي للتنزيه، ولغير أبي ذر: لا تشتر بحذف الضمير المنصوب زاد في رواية يحيى بن قزعة وإن أعطاكه بدرهم ( ولا تعد في صدقتك) والله تعالى أعلم.