فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب شهادة المرضعة

باب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ
( باب شهادة المرضعة) .


[ قــ :2545 ... غــ : 2660 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: "تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً, فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ دَعْهَا عَنْكَ.
أَوْ نَحْوَهُ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد ( عن عمر بن سعيد) بكسر العين وعمر بضم العين ابن حسين النوفلي القرشي المكي ( عن ابن أبي مليكة) عبد الله ( عن عقبة بن الحرث) النوفلي أنه
( قال: تزوجت امرأة) هي أم يحيى بنت أبي إهاب كما في الأخرى ( فجاءت امرأة) لم يقل أمة فالأولى مقيدة لهذه وقد مرّ ما في ذلك قريبًا ( فقالت: إني قد أرضعتكما) زاد المؤلّف في العلم من طريق عمر بن سعيد عن أبي حسين عن ابن أبي مليكة ما أرضعتني ولا أخبرتني يعني بذلك قبل التزوج ( فأتيت النبى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وفي العلم فركب إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالمدينة فسأله ( فقال) عليه الصلاة والسلام:
( وكيف وقد قيل دعها) اتركها ( عنك أو نحوه) احتج به من قبل شهادة المرضعة وحدها، وأجاب الجمهور بحمل النهي في قوله في السابقة فنهاه عنها على التنزيه والأمر في قوله في هذا دعها عنك على الإرشاد.

( حديث الإفك) هذا ساقط عند أبي الوقت.