فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الشروط في الوقف

باب الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ
( باب الشروط في الوقف) .


[ قــ :2612 ... غــ : 2737 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.
قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ.
وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، ولاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ".
قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: "غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً".

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء الثقفي البغلاني قال: ( حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري) قال: ( حدّثنا ابن عون) بفتح المهملة وبالنون عبد الله البصري ( قال: أنبأني) بالإفراد أي أخبرني والإنباء يطلق على الإجازة أيضًا كما عرف في موضعه ( نافع) مولى ابن عمر ( عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن) أباه ( عمر بن الخطاب) -رضي الله عنه- ( أصاب أرضًا بخيبر فأتى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يستأمره) أي يستشيره ( فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر) تسمى ثمغ بفتح المثلثة وسكون الميم وبالغين المعجمة ( لم أصب مالاّ قطّ أنفس) أي أجود ( عندي منه فما تأمرني به) أن أفعل فيها ( قال) عليه السلام:
( إن شئت حبست) بتشديد الموحدة أي وقفت ( أصلها وتصدقت بها) ( قال: فتصدّق بها عمر أنه لا يباع) أصلها ( ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها على الفقراء وفي القربى) القرابة في الرحم ( وفي) فك ( الرقاب) وهم المكاتبون بأن يدفع إليهم شيء من الوقف تفك به رقابهم ( وفي سبيل الله) منقطع الحاج ومنقطع الغزاة ( وابن السبيل) الذي له مال في بلدة لا يصل إليها وهو فقير ( والضيف) من عطف العام على الخاص ( لا جناح) لا إثم ( على من وليها) ولي التحدّث على تلك الأرض ( أن يأكل منها) من ريعها ( بالمعروف) بحسب ما يحتمل ريع الوقف على الوجه المعتاد ( ويطعم) بالنصب عطفًا على المنصوب بضم الياء من الإطعام بأن يطعم غيره حال كونه ( غير متموّل.
قال)
ابن عون ( فحدّثت به) بهذا الحديث ( ابن سيرين) محمدًا ( فقال غير متأثل) بضم الميم وفتح الفوقية وبعد الهمزة المفتوحة مثلثة مشدّدة مكسورة فلام أي جامع ( مالاً) وقول الزركشي مالاً نصب على التمييز.
قال الإمام بدر الدين الدماميني: إنه خطأ وإنما نصب على أنه مفعول به أي لمتأثل.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الوصايا وكذا مسلم وأخرجه النسائي في الأحباس والله تعالى أعلم.