فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز

باب إِذَا وْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهْوَ جَائِزٌ

[ قــ :2645 ... غــ : 2771 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا، قَالُوا: لاَ وَاللَّهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ".

هذا ( باب) بالتنوين ( إذا أوقف) بالألف وهي لغية ولأبي ذر وقف ( جماعة أرضًا) شركة ( مشاعًا فهو جائز) .

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد التنوري ( عن أبي التياح) بفتح المثناتين الفوقية والتحتية المشددتين وبعد الألف حاء مهملة يزيد بن حميد الضبعي
( عن أنس -رضي الله عنه-) أنه ( قال: أمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ببناء المسجد) المدني وزاد في الصلاة فأرسل إلى ملأ من بني النجار ( فقال) :
( يا بني النجار ثامنوني) بالمثلثة ساوموني ( بحائطكم) ببستانكم ( هذا قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) أي لا نطلب ثمنه من أحد لكنه مصروف إلى الله فالاستثناء منقطع أو معناه لا نطلب ثمنه مصروفًا إلا إلى الله أو منتهيًا إلا إلى الله فالاستثناء متصل قاله الكرماني، وقال في الفتح: ظاهره أنهم تصدقوا بالأرض لله عز وجل فقبل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-ذلك ففيه دليل لما ترجم له كذا قال فليتأمل فإنه ليس فيه تصريح بقبوله عليه الصلاة والسلام ذلك منهم، وإنما أرادوا وقفه حيث قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ولم يبيّن لهم عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي قصدوه باطل، وعند ابن سعد في الطبقات عن الواقدي أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشتراه بعشرة دنانير دفعها عنه أبو بكر الصديق لأنه كان ليتيمين لم يقبله من بني النجار إلا بالثمن، فالمطابقة كما قال في الفتح من جهة تقريره عليه الصلاة والسلام لقول بني النجار وعدم إنكاره عليهم فلو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم وبيّن لهم الحكم.

وهذا الحديث قد سبق في باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية في أوائل الصلاة.