فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الوقف للغني والفقير والضيف

باب الْوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ

[ قــ :2647 ... غــ : 2773 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه وَجَدَ مَالاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَخْبَرَهُ قَالَ: إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى وَالضَّيْفِ".

( باب) جواز ( الوقف للغني والفقير والضيف) .

وبه قال: ( حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد المشهور بالنبيل قال: ( حدثنا ابن عون) بالنون عبد الله ( عن نافع عن ابن عمر أن) أباه ( عمر -رضي الله عنه- وجد مالاً بخيبر) وهو اسم جامع لما يملك من ذهب وفضة وحيوان وأرض وغراس وبناء وغيرها وربما استعمل خاصًّا كما في حديث: نهى عن إضاعة المال، وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم ( فأتى) عمر ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأخبره) أي فقال كما في الرواية السابقة أصبت أرضًا لم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني به ( قال) :
( إن شئت تصدقت بها) .
بالأرض لا تباع ولا توهب ولا تورث ( فتصدّق بها) عمر كما قال له عليه الصلاة والسلام ( في الففراء والمساكين وذي القربى) الشامل للغني والفقير ( والضيف) سواء كان محتاجًا أو غير محتاج.