فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت

باب وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ
قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلاَمٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتْجُرُ بِهَا، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالأَقْرَبِينَ، هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ الأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا.

( باب وقف الدواب والكراع) بضم الكاف وتخفيف الراء الخيل من عطف الخاص على العام ( والعروض) بضم العين جمع عرض بسكون الراء وهو المتاع لا نقد فيه ( والصامت) ضد الناطق أي النقدين الذهب والفضة.

( قال) ولأبي ذر: وقال ( الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب مما أخرجه عنه ابن وهب في موطئه ( فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها) بفتح التحتية وسكون الفوقية وضم الجيم وتكسر ( وجعل ربحه) أي ربح المال المتجر به ( صدقة للمساكن والأقربين هل للرجل) الجاعل ( أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئًا) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: تلك الألف بالتأنيث وهو ظاهر ووجه التذكير باعتبار اللفظ ( وإن لم يكن جعل ريحها صدقة) شرط على سبيل المبالغة يعني هل له أن يأكل وإن لم يجعل ربحها صدقة ( في المساكين؟ قال) الزهري: ( ليس له أن يأكل منها) وإن لم يجعل.


[ قــ :2649 ... غــ : 2775 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَعْطَاهَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهَا رَجُلاً، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقَالَ: لاَ تَبْتَعْهَا وَلاَ تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ".

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان قال: ( حدّثنا عبيد الله) بضم العين مصغرًا ابن عمر العمري ( قال: حدّثني) بالإفراد ( نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن) أباه ( عمر حمل على فرس له في سبيل الله) فيه حذف المفعول أي حمل رجلاً على فرس، والمعنى أنه وهبه إياه وجعله مركوبًا له ليقاتل عليه في سبيل الله ( أعطاها رسول الله) برفع رسول وفي اليونينية بالنصب ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له ليحمل عليها رجلاً) ولأبي ذر فحمل أي عمر عليها ( فأخبر عمر) عن الرجل ( أنه قد وقفها) بفتح القاف مخففة ( يبيعها فسأل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يبتاعها) من الرجل ( فقال) عليه الصلاة والسلام له:
( لا تبتعها) بسكون العين مجزومًا على النهي للتنزيه، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: لا تبتاعها بألف قبل العين ورفعها ( ولا ترجعن) بنون التأكيد الثقيلة ( في صدقتك) .

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: حمل على فرس في سبيل الله.
قال العيني: وفيه نظر لأنه إنما تصدق به على الرجل من غير أن يقفه، ويدل لذلك أنه أراد بيعه ولم ينكر عليه ذلك ولو كان حمل تحبيس لم يبع إلا أن يحمل على أنه انتهى إلى حال لا ينتفع به فيما حبس عليه لكن ليس في اللفظ ما يشعر به، ويدل لذلك أيضًا قوله: ولا تعد في صدقتك ولو كان تحبيسًا ووقفًا لعلل به دون الهبة.

وهذا الحديث قد سبق في كتاب الهبة.