فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب السمع والطاعة للإمام

باب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ
( باب) وجوب ( السمع والطاعة للإمام) زاد أبو ذر عن الكشميهني ما لم يأمر بمعصية.


[ قــ :2824 ... غــ : 2955 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ».
[الحديث 2955 - طرفه في: 7144] .

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان ( عن عبيد الله) بالتصغير ابن عمر بن حفص العمري ( قال: حدّثني) بالإفراد ( نافع عن ابن عمر) ابن الخطاب ( -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .

قال المؤلّف: ( وحدّثني) بالإفراد، ولأبي ذر: وحدّثنا ( محمد بن الصباح) وفي نسخة: ابن صباح بتشديد الموحدة آخره حاء مهملة البزار الدولابي البغدادي ( عن إسماعيل بن زكريا) بن مرّة الخلقاني بضم الخاء المعجمة وسكون اللام بعدها قاف الملقب بشقوصا بفتح الشين المعجمة وضم القاف المخففة وبالصاد المهملة ( عن عبيد الله) بالتصغير ابن عمر العمري السابق قريبًا ( عن نافع عن ابن عمر) بن الخطاب ( رضي الله عنهما عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( السمع) لأُولي الأمر بإجابة أقوالهم ( والطاعة) لأوامرهم ( حق) واجب وهو شامل لأمراء المسلمين في عهد الرسول وبعده ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة ( ما لم يؤمر) أحدكم ( بالمعصية) لله، ولأبي ذر: بمعصية ( فإذا أمر) أحدكم ( بمعصية فلا سمع) لهم ( ولا طاعة) إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف والفعلان مفتوحان، والمراد نفي الحقيقة الشرعية لا الوجودية.