فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية

باب مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ الْبَحْرَيْنِ، وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزْيَةِ وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْفَىْءُ وَالْجِزْيَةُ؟
( باب ما أقطع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من البحرين) أي من مالها لأنها كانت صلحًا ( وما وعد من مال
البحرين والجزية)
من عطف الخاص على العام ( ولمن يقسم الفيء) الحاصل من أموال الكفار من غير حرب ( والجزية) .


[ قــ :3019 ... غــ : 3163 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا -رضي الله عنه- قَالَ: "دَعَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ، قَالُوا: لاَ وَاللَّهِ حَتَّى تَكْتُبَ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا، فَقَالَ: ذَاكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ.
قَالَ: فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي على الحوض".

وبه قال: ( حدّثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي قال: ( حدّثنا زهير) هو ابن معاوية بن خديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي ( عن يحيى بن سعيد) الأنصاري أنه ( قال: سمعت أنسًا) -رضي الله عنه- ( قال: دعا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الأنصار ليكتب لهم) أي ليعين لكل منهم حصة على سبيل الاقطاع من الجزية والخراج ( بالبحرين) ، البلد المشهور بالعراق وليس المراد تمليكهم لأن أرض الصلح لا تقسم ولا تقطع فقد كان عليه الصلاة والسلام صالح أهله وضرب عليهم الجزية ( فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا) المهاجرين ( من قريش بمثلها فقال) عليه الصلاة والسلام:
( ذاك لهم) أي ذاك المال لقريش ( ما شاء الله على ذلك) وكان الأنصار ( يقولون له) عليه الصلاة والسلام في شأنهم مصرين على ذلك حتى ( قال) عليه الصلاة والسلام لهم: ( فإنكم سترون بعدي) من الملوك ( أثرة) بفتح الهمزة والمثلثة وبضم الهمزة وسكون المثلثة أي إيثارًا لأنفسهم عليكم بالدنيا ولا يجعلون لكم في الأمر من نصيب ( فاصبروا حتى تلقوني) زاد أبو ذر عن الكشميهني ( على الحوض) .

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة كونه عليه الصلاة والسلام لما أشار على الأنصار بما ذكر ولم يقبلوا فتركه عليه الصلاة والسلام نزل المؤلّف ما بالقوّة منزلة ما بالفعل وهو في حقه عليه الصلاة والسلام واضح لأنه لا يأمر إلا بما يجوز فعله قاله في الفتح.




[ قــ :300 ... غــ : 3164 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا.
فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي.
فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ كَانَ قَالَ لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا.
فَقَالَ لِي: احْثُهْ.
فَحَثَوْتُ حَثْيَةً.
فَقَالَ لِي: عُدَّهَا.
فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ فَأَعْطَانِي أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ".

وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن معمر الهذلي) الهروي نزيل بغداد (قال: أخبرني) بالإفراد (روح بن القاسم) بفتح الراء العنبري التميمي البصري (عن محمد بن المنكدر) التميمي المدني (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري (-رضي الله عنهما-) أنه (قال: كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لي):
(لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا) ثلاثًا (فلما قبض رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وجاء مال البحرين) من عند العلاء بن الحضرمي (فقال أبو بكر) الصديق رضي الله عنه: (من كانت له عند رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عدة) بكسر العين وتخفيف الدال المهملتين أي وعد (فليأتني) أفِ له به (فأتيته فقلت: إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد كان قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا) ثلاثًا (فقال) أبو بكر (لي: احثه) بضم المثلثة وكسرها وبهاء السكت (فحثوت) بالواو (حثية) بالياء وفتح الحاء فأخذ الفعل من لغة والمصدر من أخرى وكذا فعلوه في تداخل اللغتين من كلمتين (فقال لي) أبو بكر: (عدها فعددتها فإذا هي خمسمائة فأعطاني ألفًا وخمسمائة) ولأبي ذر: فأعطاني خمسمائة أي الأولى التي حثاها وأعطاني ألفًا وخمسمائة فالجملة ألفان.




[ قــ :300 ... غــ : 3165 ]
- وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ: "أُتِيَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي، فإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً.
فَقَالَ: خُذْ.
فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ: مُرَّ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَىَّ، قَالَ: لاَ.
قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَىَّ، قَالَ: لاَ.
فَنَثَرَ منه ثُمَّ ذَهب يُقٍلُّه فلم يرفعه فقال: فمُرَّ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عليَّ، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَىَّ، قَالَ: لاَ.
فَنَثَرَ ثُمَّ احْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا، عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ".

( وقال إبراهيم بن طهمان) بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء الخراساني مما وصله الحاكم في مستدركه وابن منده في أماليه وأبو نعيم في مستخرجه ( عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس) -رضي الله عنه- أنه قال: ( أتي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بمال من البحرين) بعثه العلاء بن الحضرمي من الخراج وكان مائة ألف كما في مصنف ابن أبي شيبة ( فقال: انثروه) بالمثلثة ( في المسجد فكان أكثر مال أتي به رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذ جاءه العباس) عمه ( فقال: يا رسول الله أعطني) أي من هذا المال ( إني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً) بفتح العين المهملة وكسر القاف ابن أبي طالب يوم بدر حين أسرا ( قال) عليه الصلاة والسلام.
ولأبي ذر فقال: ( خذ فحثى في ثوبه) أي فحثى العباس في ثوب نفسه ( ثم ذهب يقله) بضم الياء وكسر القاف أي يرفعه ويحمله ( فلم يستطع فقال) العباس له عليه الصلاة والسلام: ( أمر) بهمزة ساكنة في أوّله على الأصل ( بعضهم) أي الحاضرين ( يرفعه إليّ) بالجزم جوابًا
للأمر ويجوز الرفع على الاستئناف ( قال) عليه الصلاة والسلام ( لا قال: فأرفعه أنت عليّ قال: لا) أرفعه ( فنثر) العباس ( منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه) ولأبي ذر وابن عساكر: فلم يستطع ( فقال: أمر) ولأبي ذر عن الكشميهني فمر بإسقاط الهمزة ( بعضهم يرفعه عليّ قال: لا قال فارفعه أنت عليّ قال: لا فنثر ثم) ولأبي ذر وابن عساكر: فنثر منه ثم ( احتمله على كاهله) وهو ما بين كتفيه ( ثم انطلق فما زال) النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( يتبعه بصره) من باب الإفعال ( حتى خفي علينا عجبًا من حرصه) بنصب عجبًا مفعولاً مطلقًا من قبيل ما يجب حذف عامله أو مفعولاً له ( فما قام رسول الله) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من المسجد ( وثمّ) بفتح المثلثة وهناك ( منها درهم) وهذا التعليق قد مرّ في باب تعليق القنوت في المسجد من كتاب الصلاة.