فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا رأت المستحاضة الطهر

باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلاَةُ أَعْظَم.

هذا ( باب) بالتنوين ( إذا رأت المستحاضة الطهر) بأن انقطع دمها ( قال ابن عباس) مما وصله ابن
أبي شيبة والدارمي ( تغتسل) أي المستحاضة ( وتصلي) إذا رأت الطهر ( ولو) كان الطهر ( ساعة و) عن
ابن عباس أيضًا مما وصله عبد الرزاق أن المستحاضة ( يأتيها زوجها) ولأبي داود من وجه آخر
صحيح عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها، وبه قال أكثر العلماء لأنه
ليس من الأذى الذي يمنع الصوم والصلاة فوجب أن لا يمنع الوطء ( إذا صلت) جملة ابتدائية لا
تعلق لها سابقها أي المستحاضة إذا أرادت تغتسل وتصلي، أو التقدير إذا صلت تغتسل فعلى الأول
يكون الجواب مقدّمًا وهو رأي كوفي، وعلى الثاني محذوفًا وهو رأي بصري ( الصلاة أعظم) من
الجماع فإذا جاز لها الصلاة فالجماع بطريق الأولى، وكأنه جواب عن مقدر كأنه قيل: كيف تأتي
المستحاضة زوجها فقال: الصلاة الخ.



[ قــ :328 ... غــ : 331 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».

وبالسند قال: ( حدّثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي
الكوفي نسبة إلى جدّه لشهرته به ( عن زهير) بن معاوية الجعفي الكوفي ( قال: حدّثنا هشام) ولأبوي
ذر والوقت هشام بن عروة ( عن) أبيه ( عروة عن عائشة) رضي الله عنها ( قالت) :
( قال النبي) وللأصيلي، قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( إذا أقبلت الحيضة) بفتح الحاء ( فدعي) أي اتركي
( الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) هذا مختصر من حديث فاطمة بنت حبيش، ومثله
بالمخروم وتقدمت مباحثه في باب الاستحاضة.