فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب قول الإمام للمتلاعنين: «إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب»

باب قَوْلِ الإِمَامِ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
( باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب) ولأبي ذر: من تائب.

[ قــ :5026 ... غــ : 5312 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا»، قَالَ: مَالِي.
قَالَ: «لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهْوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ»، قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو.

     وَقَالَ  أَيُّوبُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ:.

قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ، وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى: فَرَّقَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ،.

     وَقَالَ : «اللَّهُ يَعْلَمُ أنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ.

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال عمرو) : بفتح العين ابن دينار ( سمعت سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر) -رضي الله عنهما- ( عن المتلاعنين) عن حكمهما أيفرّق بينهما؟ ولأبي ذر عن حديث المتلاعنين، ولمسلم من وجه آخر عن سعيد بن جبير سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب بن الزبير فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة.
الحديث.
وفيه: فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرّق بينهما ( فقال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للمتلاعنين) :
( حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل) لا طريق ( لك) على الاستيلاء ( عليها) فلا تملك عصمتها بوجه من الوجوه فيستفاد منه تأبيد الحرمة ( قال) يا رسول الله ( مالي) الذي أصدقتها إياه آخذه منها؟ ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( لا مال لك) لأنك استوفيته بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسها ثم أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب فقال ( إن كنت صدقت عليها) فيما نسبتها إليه ( فهو بما استحللت من فرجها) ما موصولة وجملة استحللت في موضع الصلة والعائد محذوف والصلة والموصول في موضع جر بالياء وهي باء البدل والمقابلة ( وإن كنت كذبت عليها فذاك) أي الطلب لما أمهرتها ( أبعد لك) اللام للبيان.
قال علي بن عبد الله المديني ( قال سفيان) بن عيينة ( حفظته) أي سمعت الحديث المذكور ( من عمرو) أي ابن دينار.
قال سفيان.

( وقال أيوب) السختياني بالسند السابق: ( سمعت سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر) -رضي الله عنهما- ( رجل لاعن امرأته) أيفرّق بينهما؟ ( فقال) فأشار ابن عمر ( بإصبعيه) بالتثنية ( وفرّق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى) جملة معترضة أراد بها بيان الكيفية، وجواب السؤال قوله: ( فرّق النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بين أخوي بني العجلان وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب" ثلاث مرات) ظاهره كما قال القاضي عياض: أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك بعد الفراغ من اللعان ففيه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال، وقال الداودي: قاله قبل اللعان تحذيرًا لهما قال ابن المديني: ( قال) لي ( سفيان: حفظته) أي الحديث ( من عمرو) أي ابن دينار ( وأيوب) السختياني ( كما أخبرتك) .
والحاصل أن الحديث رواه سفيان عن عمرو بن دينار وأيوب السختياني كلاهما عن ابن عمر.