فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب التفريق بين المتلاعنين

باب التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ
( باب التفريق بين المتلاعنين) .
وهذه الترجمة ثابتة في رواية المستملي ساقطة لغيره، نعم ثبت لفظ التبويب فقط للنسفي.


[ قــ :5027 ... غــ : 5313 ]
- حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفَهَا، وَأَحْلَفَهُمَا.

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد ( إبراهيم بن المنذر) الحزامي أحد الأعلام قال: ( حدّثنا أنس بن عياض) أبو ضمرة ( عن عبيد الله) بضم العين ابن عبد الله العمري ( عن نافع) مولى ابن عمر ( أن ابن عمر -رضي الله عنهما- أخبره أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فرّق بين رجل وامرأة) حال كون الرجل ( قذفها) بالزنا ( وأحلفهما) بالحاء المهملة أي لاعن بينهما وقوله: فرّق أي حكم بأن يفترقا حسًّا لحصول الافتراق شرعًا بنفس اللعان، واحتجوا لوقوع الفرقة بنفس اللعان بقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الرواية الأخرى: "لا سبيل لك عليها".
وتعقب بأن ذلك وقع جوابًا لسؤال الرجل عن ماله الذي أخذ منه.
وأجيب: بأن العبرة بعموم اللفظ وهو نكرة في سياق النفي فتشتمل المال والبدن وتقتضي
نفي تسليطه عليها بوجه من الوجوه؛ وفي حديث ابن عباس عند أبي داود: وقضى أن ليس عليه نفقة ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها وظاهره أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان.




[ قــ :508 ... غــ : 5314 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَعَنَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر بالإفراد ( مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان ( عن عبيد الله) بن عمر العمري أنه قال: ( أخبرني) بالإفراد ( نافع عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- أنه ( قال: لاعن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بين رجل وامرأة من الأنصار وفرّق بينما) تنفيذًا لما أوجب الله بينهما من المباعدة بنفس الملاعنة وتمسك بظاهره الحنفية فقالوا: إنما يكون التفريق من الحاكم، وقد سبق ما في ذلك والله الموفق والمعين.