فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب المهر للمدخول عليها، وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس

باب الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ
( باب) حكم ( المهر للمدخول) ولأبي ذر للمدخولة ( عليها وكيف الدخول) أي بم يثبت ( أو)
كيف الحكم إذا ( طلقها قبل الدخول و) كيف ( المسيس) أو هو معطوف على الدخول أي إذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيس وثبت المسيس في رواية أبي ذر عن الحموي.


[ قــ :5057 ... غــ : 5349 ]
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:.

قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ أَخَوَي بَنِي الْعَجْلاَنِ.

     وَقَالَ : «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ»؟ فَأَبَيَا.
فَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ»؟ فَأَبَيَا.
فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ: «لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ مَالِي: قَالَ: «لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهْوَ أَبْعَدُ مِنْكَ».

وبه قال: ( حدّثنا عمرو بن زرارة) بفتح العين وزرارة بضم الزاي وراءين بينهما ألف قال: ( أخبرنا إسماعيل) ابن علية ( عن أيوب) السختياني ( عن سعيد بن جبير) أنه ( قال: قلت لابن عمر) -رضي الله عنهما- ( رجل قذف امرأته) ما الحكم فيه؟ ( فقال: فرق نبي الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بين أخوي بني العجلان) بتثنية أخوي والعجلان بفتح العين المهملة وسكون الجيم وهو من باب التغليب ( وقال) :
( الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل) أحد ( منكما تائب فأبيا) فامتنعا ( فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا) ثبت ذلك مرتين ( ففرق بينهما) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تنفيذًا لما أوجب الله بينهما من المباعدة بنفس الملاعنة.

( قال أيوب) السختياني بالسند السابق ( فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال: قال الرجل مالي) ؟ الذي أصدقتها ( قال: لا مال لك) لأنك ( إن كنت صادقًا) فيما ادّعيت عليها ( فقد دخلت بها) واستوفيت حقك منها وفيه أن من أغلق بابًا وأرخى سترًا على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة وبذلك قال أهل الكوفة وأحمد لأن الغالب عند إغلاف الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع فأقيمت المظنة مقام المئنة لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقاع غالبًا لغلبة الشهوة وتوفير الداعية وذهب الشافعي وطائفة إلى أن المهر لا يجب كاملًا إلا بالجماع لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] وأجابوا عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية الأخرى في حديث الباب فهو بما استحللت من فرجها فلم يكن في قوله دخلت عليها حجة لمن قال: إن مجرد الدخول يكفي، وقال مالك: إذا دخل بالمرأة في بيته صدقت عليه وإن دخل بها في بيتها صدق عليها ( وإن كنت كاذبًا) فيما قلته ( فهو) أي المال ( أبعد منك) لئلا يجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته منك قبضًا صحيحًا تستحقه.

وهذا الحديث سبق في اللعان.