فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الوسم والعلم في الصورة

باب الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ
( باب) النهي عن ( الوسم) بفتح الواو وسكون السين ( والعلم) بفتح العين واللام ( في الصورة) أي في وجه الحيوان ليتميز عن غيره، وفي بعض النسخ الوشم بالمعجمة وهو بمعنى الذي بالمهملة أو بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر الجسد.


[ قــ :5245 ... غــ : 5541 ]
- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ.

     وَقَالَ  ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تُضْرَبَ.
تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْعَنْقَزِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ.

     وَقَالَ : تُضْرَبُ الصُّورَةُ.

وبه قال: ( حدّثنا عبيد الله) بضم العين ( ابن موسى) بن باذام الكوفي ( عن حنظلة) بن سفيان الجمحي ( عن سالم عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- ( أنه كره أن تعلم الصورة) بضم المثناة الفوقية وسكون العين المهملة وفتح اللام أي تجعل فيها علامة وللكشميهني الصور بفتح الواو بلا هاء بصيغة الجمع وفي مسلم مرّ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بحمار قد وسم في وجهه فقال: "لعن الله من فعل هذا
لا يسم أحد الوجه ولا يضربن أحد الوجه" وإنما كره لشرف الوجه ولحصول الشين فيه وتغيير خلق الله فلو كان في غيره للتمييز فلا بأس به.

( وقال ابن عمر) -رضي الله عنهما- بالسند السابق: ( نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) نهي تحريم ( أن تضرب) بضم أوله وفتح ثالثه أي الصورة.
فإن قلت: ما الحكمة في تقديم الموقوف على المرفوع؟ أجيب: استدلالًا على الكراهة التي ذكرها لأنه إذا ثبت النهي عن الضرب يكون المنع من الوسم أولى لما لا يخفى.
( تابعه) أي تابع عبيد الله بن موسى ( قتيبة) بن سعيد في روايته عن حنظلة عن سالم فقال: ( حدّثنا العنقزي) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح القاف بعدها زاي مكسورة نسبة إلى بيع العنقز وهو المرزنجوش نبت طيب الريح عمرو بن محمد الكوفي ( عن حنظلة) الجمحي أي عن سالم عن أبيه ( وقال) منبهًا على ما حذف في الأولى ( تضرب الصورة) وللمستملي الصور.




[ قــ :546 ... غــ : 554 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ وَهْوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً حَسِبْتُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن هشام بن زيد عن) جده ( أنس) -رضي الله عنه- أنه ( قال: دخلت على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأخ لي) من أمي اسمه عبد الله بن أبي طلحة ( يحنكه وهو) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( في مربد له) بكسر الميم وفتح الموحدة بينهما راء ساكنة موضع الإبل فإطلاقه على موضع الغنم مجاز أو أدخلها عند الإبل ( فرأيته يسم) بالسين المهملة يكوي ( شاة) من الغنم ولابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني شاء بالهمزة من غير تأنيث قال شعبة: ( حسبته) أي حسبت هشامًا ( قال) يسمها ( في آذانها) والتصريح بأن القائل حسبته شعبة والضمير فيه لهشام وقع في مسلم، وفي الحديث حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكي خلافًا للحنفية لتمسكهم بعموم النهي عن التعذيب بالنار وقال بعضهم بالنسخ.

وهذا الحديث أخرجه مسلم وابن ماجة في اللباس وأبو داود في الجهاد.