فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من ذبح الأضاحي بيده

باب مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ
( باب من ذبح الأضاحي بيده) .


[ قــ :5262 ... غــ : 5558 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ.

وبه قال: ( حدّثنا آدم بن أبي إياس) سقط لأبي ذر ابن أبي إياس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا قتادة) بن دعامة ( عن أنس) -رضي الله عنه- أنه ( قال: ضحى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بكبشين أملحين) زاد في الرواية السابقة واللاحقة أقرنين ( فرأيته) حال كونه ( واضعًا قدمه) الشريفة ( على صفاحهما) بكسر الصاد المهملة وجمع وإن كان وضعه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قدمه إنما كان على صفحتيهما إما باعتبار أن الصفحتين من كل واحد في الحقيقة موضوع عليهما القدم المبارك لأن أحدهما مما يلي الأخرى مما يلي الرجل، أو هو من باب قطعت رؤوس الكبشين، وقال في الفتح: والصفاح الجوانب، والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية وإنما ثنى إشارة إلى أنه فعل ذلك في كلٍّ منهما فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع ( يسمي) أي واضعًا قدمه على صفاحهما حال كونه يسمي الله تعالى ( ويكبّر فذبحهما بيده) ففيه مشروعية ذبح الأضحية بيده وإن كان يحسن ذلك لأن الذبح عبادة والعبادة أفضلها أن يباشرها بنفسه ووضع الرجل على صفحة عنقها اليمنى ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تنجسه.

وهذا الحديث رواه مسلم في الذبائح وكذا النسائي ورواه ابن ماجة في الأضاحي.