فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب وضوء العائد للمريض

باب وُضُوءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ
( باب وضوء العائد للمريض) إذا كان ممن يتبرك به.


[ قــ :5376 ... غــ : 5676 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما -، قَالَ: دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَضَّأَ فَصَبَّ عَلَىَّ أَوْ قَالَ: "صُبُّوا عَلَيْهِ" فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ: لاَ يَرِثُنِى إِلاَّ كَلاَلَةٌ فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ.

وبه قال ( حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد ( محمد بن بشار) المشهور ببندار قال: ( حدّثنا غندر) محمد بن جعفر قال ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن محمد بن المنكدر) أنه ( قال: سمعت جابر بن عبد الله) الأنصاري ( -رضي الله عنهما- قال: دخل عليّ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأنا) والحال إني ( مريض فتوضأ) الوضوء الشرعي ( وصب عليّ) ما تقاطر من ماء وضوئه ( أو قال صبوا عليه) ذلك الماء ( فعقلت) بفتح العين والقاف فأفقت من إغمائي ( فقلت: يا رسول الله لا يرثني إلاّ كلالة) أي ما عدا الولد والوالد ( فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض) { يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11]
وفيه أن وضوء العائد للمريض إذا كان إمامًا في الخير يتبرك به وإن صبّه مما يرجى نفعه وقيل كان مرض جابر الحمى المأمور ببرادها بالماء وصفة ذلك أن يتوضأ الرجل المرجوّ خيره وبركته ويصب فضل وضوئه عليه قاله ابن بطال وغيره.
وهذا الحديث سبق قريبًا في عيادة المغمى عليه.