فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الواشمة

باب الْوَاشِمَةِ
( باب) ذم المرأة ( الواشمة) التي تشم.


[ قــ :5623 ... غــ : 5944 ]
- حَدَّثَنِى يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْعَيْنُ حَقٌّ».
وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ.

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد ( يحيى) قال: ( حدّثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحافظ أبو بكر الصنعاني قال العيني كالكرماني ويحيى، إما ابن موسى أي البلخي السختياني المعروف بخت، وإما ابن جعفر يعني الأزدي البيكندي الحافظ.
وقال الحافظ ابن حجر في المقدمة نسبه ابن السكن يحيى بن موسى قال وقد روى البخاري أيضًا عن يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق ولكنه ينسبه ووجدته كذلك في موضعين في أول كتاب الاستئذان وفي قوله تعالى: { أنفقوا من طيبات ما كسبتم} [البقرة: 267] من كتاب البيوع والأول يروى عنه ولا ينسبه ( عن معمر) هو ابن راشد ( عن همام) بفتح الهاء وتشديد الميم ابن منبه ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) أنه ( قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( العين حق) أي الإصابة بالعين حق لها تأثير ( ونهى) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( عن الوشم) بفتح الواو وسكون المعجمة وهو كما مر أن يغرز في العضو نحو إبرة فإذا سال الدم حشاه بنحو نورة فيخضر وقد يكون في اليد وغيرها وقد يفعل نقشًا وقد يجعل دوائر وقد يكتب اسم المحبوب، والحديث سبق في الطب.

حَدَّثَنِى ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، حَدِيثَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أُمِّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ.

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد ( ابن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة محمد قال: ( حدّثنا ابن مهدي) عبد الرحمن الحافظ أبو سعيد البصري قال: ( حدّثنا سفيان) الثوري ( قال) : لقد ( ذكرت لعبد الرحمن بن عابس) بالموحدة المكسورة والسين المهملة ابن ربيعة النخعي ( حديث منصور) هو ابن المعتمر ( عن إبراهيم) النخعي ( عن علقمة) بن قيس ( عن عبد الله) بن مسعود -رضي الله عنه- ( فقال: سمعته من أم يعقوب) الأسدية ( عن عبد الله) بن مسعود ( مثل حديث منصور) أي ابن المعتمر.




[ قــ :564 ... غــ : 5945 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِى فَقَالَ: إِنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ.

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) أبو أيوب الواشحي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن عون بن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة السوائي بضم المهملة الكوفي ( قال: رأيت أبي) أبا جحيفة وهب بن عبد الله ( فقال) وفي باب ثمن الكلب من كتاب البيع قال رأيت أبي اشترى حجامًا فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال ( إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن ثمن الدم) أي عن أجرة الحجام فأطلق عليه الثمن تجوّزًا ( و) عن ( ثمن الكلب) مطلقًا لنجاسته ( و) لعن عليه السلام ( آكل الربا وموكله) لأنه يعين على أكل الحرام فهو شريك في الإثم كما أنه شريك في الفعل ( و) لعن ( الواشمة والمستوشمة) لما فيه من تغيير خلق الله مع الغش.