فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إثم القاطع

باب إِثْمِ الْقَاطِعِ
( باب إثم القاطع) للرحم.


[ قــ :5661 ... غــ : 5984 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ».

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكر الحافظ المخزومي مولاهم المصري قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن عقيل) بضم العين ابن خالد الأيلي ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( أن محمد بن جبير بن مطعم قال: إن) ولأبي ذر أخبره أن ( جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول) :
( لا يدخل الجنة قاطع) أي يذكر المفعول فيحتمل العموم، وفي الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح ( قاطع رحم) فالمراد المستحل للقطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها أو لا يدخلها مع السابقين.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الأدب وأبو داود في الزكاة والترمذي في البر.