فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب النهي عن الخذف

باب النَّهْىِ عَنِ الْخَذْفِ
( باب) بيان ( النهي عن الخذف) بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين وبالفاء وهو رمي الحصى بالأصابع.


[ قــ :5891 ... غــ : 6220 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الأَزْدِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ: نَهَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْخَذْفِ،.

     وَقَالَ : «إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ».

وبه قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن قتادة) بن دعامة أنه ( قال: سمعت عقبة بن صهبان) بضم العين وسكون القاف في الأول وضم الصاد المهملة وسكون الهاء في الثاني ( الأزدي) بفتح الهمزة وسكون الزاي والدال مهملة نسبة إلى أزد بن الغوث قبيلة ( يحدث عن عبد الله بن مغفل) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة ( المزني) نسبة إلى مزينة بنت كلب قبيلة كبيرة أنه ( قال) :
( نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الخذف) قال ابن بطال: هو الرمي بالسبابة والإبهام ( وقال) عليه الصلاة والسلام ( إنه لا يقتل الصيد) بل ربما تلف لغير مأكلة وذلك منهي عنه ( ولا ينكأ العدوّ) بالهمز وفتح أوله وللأربعة ولا ينكى بغير همز مع كسر الكاف وقال: القاضي عياض في مشارقه الرواية بفتح الكاف مهموز الآخر وهي لغة والأشهر ينكى أي بغير همز مع كسر الكاف ومعناه المبالغة في الأذى ( وإنه يفقأ العين) أي يقلعها ( وبكسر السن) والغرض النهي عن أذى المسلمين وهو من آداب الإسلام.

والحديث مرّ في الصيد وغيره.