فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله

باب إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ
هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( إذا قال) الشخص: ( أشهد بالله أو شهدت بالله) لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا هل يكون يمينًا نعم هو يمين عند الحنفية والحنابلة ولو لم يقل بالله لقوله تعالى { إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله} [المنافقون: 1] ثم قال تعالى: { اتخذوا أيمانهم جنة} [المجادلة: 16] فدلّ على أنهم استعملوا ذلك في اليمين وعند الشافعية إذا لم يرد بالمضارع الوعد
بالحلف وبالماضي الإخبار عن حلف ماض فإن أراد ذلك لم يكن يمينًا فإن لم يذكر الله تعالى يعني اسمه أو صفته فليس بيمين لفقد المحلوف به وأجيب عن آية المنافقين بأنها ليست صريحة لاحتمال أن يكونوا حلفوا مع ذلك.


[ قــ :6310 ... غــ : 6658 ]
- حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِىءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ.

وبه قال: ( حدّثنا سعد بن حفص) بسكون العين أبو محمد الطلحي الكوفي قال: ( حدّثنا شيبان) بفتح المعجمة ابن عبد الرَّحمن النحوي ( عن منصور) هو ابن المعتمر ( عن إبراهيم) النخعي ( عن عبيدة) بفتح العين وكسر الموحدة السلماني ( عن عبد الله) بن مسعود -رضي الله عنه- أنه ( قال: سئل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بضم السين وكسر الهمزة ولم يعين السائل ( أي الناس خير؟ قال) أهل:
( قرني) الذين أنا فيهم ( ثم) أهل القرن ( الذين يلونهم ثم) أهل القرن ( الذين يلونهم) مرتين ( ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم) برفع شهادة على الفاعلية ( يمينه) نصب على المفعولية ( و) تسبق ( يمينه) رفع ( شهادته) نصب قال القاضي البيضاوي: أي يحرصون على الشهادات مشغوفين بترويجها يحلفون على ما يشهدون به فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة وتارة يعكسون، ويحتمل أن يكون مثلاً في سرعة الشهادة واليمين وحرص الرجل عليهما والتسرع فيهما حتى لا يدري بأيهما يبتدئ وكأنهما يتسابقان لقلة مبالاته بالدين وقال الطحاوي: أي يكثرون الإيمان في كل شيء حتى يصير لهم عادة فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين ومن قبل أن يستحلف، وقال بعضهم أي يحلف على تصديق شهادته، وقال النووي: واحتج به المالكية في رد شهادة من حلف معها والجمهور على أنها لا ترد.

والحديث مضى في الشهادات والرقاق.

( قال إبراهيم) النخعي بالسند السابق: ( وكان أصحابنا) أي مشايخنا ( ينهونا) ولأبي ذر ينهوننا بنونين بعد الواو ( ونحن غلمان) وفي الفضائل ونحن صغار ( أن نحلف بالشهادة والعهد) أي عن أن يقول أحدنا أشهد بالله أو عليّ عهد الله ما كان كذا حتى لا يكون ذلك لهم عادة فيحلفون في كل ما يصلح وما لا يصلح.