فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب رجم المحصن

باب رَجْمِ الْمُحْصَنِ
وَقَالَ الْحَسَنُ مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِى.

( باب رجم المحصن) .

إذا زنى، والمحصن بفتح الصاد من الإحصان وهو من الثلاثة التي جئن نوادر.
يقال: أحصن فهو محصن وأسهب فهو مسهب وألقح فهو ملقح وتكسر الصار على القياس فمعنى المفتوح أحصن نفسه بالتزوّج عن عمل الفاحشة والمحصن المتزوّج والمراد به من جامع في نكاح صحيح.

( وقال الحسن) البصري، ولأبي ذر عن المستملي كما في الفرع كأصله، وقال في الفتح عن الكشميهني وحده وقال منصور: دل الحسن وزيفوه ( من زنى بأخته حده حدّ الزاني) ولأبي ذر عن الكشميهني حدّ الزنا أي كحدّ الزنا وهو الجلد، وعند ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث قال: سألت عمرًا ما كان الحسن يقول فيمن تزوّج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحدّ.


[ قــ :6459 ... غــ : 6812 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

     وَقَالَ : قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وبه قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا سلمة بن كهيل) بضم الكاف وفتح الهاء الحضرمي أبو يحيى الكوفي ( قال: سمعت الشعبي) عامر بن شراحيل ( يحدّث عن علي -رضي الله عنه- حين رجم المرأة) شراحة الهمدانية بضم الشين المعجمة
وتخفيف الراء بعدها حاء مهملة والهمدانية بفتح الهاء وسكون الميم بعدها دال مهملة ( يوم الجمعة) وفي رواية علي بن الجعد أن عليًّا أتي بامرأة زنت فضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وكذا عند النسائي من طريق بهز بن أسد عن شعبة ( وقال: قد رجمتها بسنّة رسول الله) ولأبي ذر لسنّة رسول الله بلام بدل الموحدة ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زاد علي بن الجعد عن شعبة عن سلمة عند الإسماعيلي وجلدتها بكتاب الله وتمسك به من قال: إن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، وإليه ذهب أحمد في رواية عنه.
وقال الجمهور: لا يجمع بينهما وهو رواية عن أحمد قال المرداوي في تنقيح المقنع: ولا يجلد قبل الرجم، وقد ثبت في قصة ماعز أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رجمه ولم يذكر الجلد قال إمامنا الشافعي رحمه الله: فدلت السُّنّة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط عن الثيب، وقيل إن الجمع بين الجلد والرجم خاص بالشيخ والشيخة لحديث: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.

والحديث أخرجه النسائي في الرجم.




[ قــ :6460 ... غــ : 6813 ]
- حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِىِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِى.
[الحديث 6813 - طرفه في: 6840] .

وبه قال: ( حدثني) بالإفراد، ولأبي ذر: حدّثنا ( إسحاق) هو ابن شاهين الواسطي قال: ( حدّثنا خالد) هو ابن عبد الله الطحان ( عن الشيباني) بفتح الشين المعجمة سليمان أبي إسحاق بن أبي سليمان فيروز أنه قال: ( سألت عبد الله بن أبي أوفى) اسمه علقمة الأسلمي -رضي الله عنه- ( هل رجم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قال نعم.
قلت: قبل)
نزول ( سورة النور) يريد قوله تعالى: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: ] ( أم بعد) ؟ ولأبي ذر عن الكشميهني أم بعدها؟ ( قال) ابن أبي أوفى: ( لا أدري) رجم قبل نزولها أم بعده وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد نزول سورة النور، لأن نزولها كان في قصة الإفك سنة أربع أو خمس أو ست، والرجم كان بعد ذلك لأن أبا هريرة حضره، وإنما أسلم سنة سبع وابن عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع، وفائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلها فيحتمل أن يدعي نسخه بالتنصيص فيها على أن حدّ الزاني الجلد، وإن كان بعدها فيستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن، لكن عورض بأنه من نسخ الكتاب والسنّة وفيه خلاف.
وأجيب: بأن الممنوع نسخ الكتاب بالسنّة إذا جاءت من طريق الآحاد وأما السُّنّة المشهورة فلا، وأيضًا فلا نسخ وإنما هو مخصص بغير المحصن.

والحديث أخرجه مسلم في الحدود.




[ قــ :6461 ... غــ : 6814 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى
رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ.

وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر أخبرنا ( محمد بن مقاتل) المروزي قال: ( أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزي قال: ( أخبرنا يونس) بن يزيد الأيلي ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه ( قال: حدثني) ولأبي ذر أخبرني بالإفراد فيهما ( أبو سلمة بن عبد الرَّحمن) بن عوف ( عن جابر بن عبد الله الأنصاري) -رضي الله عنهما- ( أن رجلاً من أسلم) اسمه ماعز بن مالك الأسلمي ( أتى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فحدثه أنه) ولأبي ذر عن الكشميهني أن ( قد زنى فشهد) أي أقرّ ( على نفسه) بالزنا ( أربع شهادات فأمر به رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فرجم وكان قد أحصن) بالبناء للمفعول فيهما، ولأبي ذر أحصن بفتح الهمزة والصاد.

والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي في الحدود والنسائي في الجنائز.