فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة

باب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
( باب من أظهر الفاحشة) بأن يتعاطى ما يدل عليها عادة ( و) من أظهر ( اللطخ) بفتح اللام وسكون الطاء المهملة بعدها خاء معجمة قال الجوهري لطخه بكذا فتلطخ به أي لوّثه به فتلوّث ولطخ فلان بشر أي رمي به ( و) من أظهر ( التهمة) بضم الفوقية وفتح الهاء في الفرع وبسكونها ( بغير بيّنة) ولا إقرار ما حكمه؟.


[ قــ :6493 ... غــ : 6854 ]
- حَدَّثَنَا عَلِىٌّ بْنُ عَبدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِىُّ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ زَوْجُهَا: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا.
قَالَ: فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِىِّ، إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهْوَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَهُوَ، وَسَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ: جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِى يُكْرَهُ.

وبه قال: ( حدّثنا عليّ بن عبد الله) المديني وثبت ابن عبد الله لأبي ذر قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال الزهري) محمد بن مسلم ( عن سهل بن سعد) بسكون الهاء في الأول والعين في الثاني الساعدي -رضي الله عنه- أنه ( قال: شهدت المتلاعنين) بفتح النون الأولى عويمر العجلاني وزوجته خولة ( وأنا ابن خمس عشرة) زاد أبو ذر سنة فذكر التمييز والواو في وأنا للحال ( فرّق) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( بينهما فقال زوجها: كذبت عليها) يا رسول الله ( إن أمسكتها) فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بطلاقها ( قال) سفيان ( فحفظت ذاك) بغير لام المذكور بعد ( من الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( إن جاءت به) بالولد ( كذا وكذا) أي أسود أعين ذا إليتين ( فهو) صادق عليها
( وإن جاءت به كذا وكذا) أحمر قصيرًا ( كأنه وحرة) بفتح الواو والحاء المهملة والراء دويبة كسام أبرص أو دويبة حمراء تلصق بالأرض كالوزغة تقع في الطعام فتفسده فيقال طعام وحر ( فهو) كاذب ففيه الكناية والاكتفاء قال سفيان ( وسمعت الزهري يقول: جاءت به) أي بالولد ( للذي يكره) بضم أوله وفتح ثالثه وهو شبهه بمن رميت به.

والحديث سبق في الطلاق.




[ قــ :6494 ... غــ : 6855 ]
- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ: هِىَ الَّتِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ» قَالَ: لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.

وبه قال: ( حدّثنا عليّ بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: ( حدّثنا أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان ( عن القاسم بن محمد) أي ابن أبي بكر الصديق أنه ( قال: ذكر ابن عباس) -رضي الله عنهما- ( المتلاعنين) بلفظ التثنية ( فقال عبد الله بن شداد) بالمعجمة والمهملتين الأولى مشدّدة بينهما ألف الليثي ( هي التي قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( ولو كنت راجمًا امرأة عن) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي من بالميم المكسورة بدل العين ( غير بيّنة) .
لرجمتها.
( قال) ابن عباس ( لا تلك امرأة أعلنت) بالفجور والحديث مر في اللعان.




[ قــ :6495 ... غــ : 6856 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِىٍّ: فِى ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلاَّ لِقَوْلِى فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِى وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ، سَبِطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِى ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلاً كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِى ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلاَعَنَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِى الْمَجْلِسِ: هِىَ الَّتِى قَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هَذِهِ» فَقَالَ: لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِى الإِسْلاَمِ السُّوءَ.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الفهمي إمام المصريين قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد ( يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد) أي ابن أبي بكر الصديق كذا بإثبات قوله عن القاسم بن محمد في رواية أبي ذر، وقال الحافظ ابن حجر: ووقع لبعضهم بإسقاط القاسم بن محمد من السند وهو غلط وقد أسقطه العيني ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: ذكر
التلاعن)
بضم الذال المعجمة مبنيًّا للمفعول ولأبي ذر عن الحموي والمستملي المتلاعنان ( عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال عاصم بن عدي) بفتح العين المهملة وكسر الدال المهملة وتشديد التحتية العجلاني ثم البلوي ( في ذلك قولاً ثم انصرف فأتاه) أي أتى عاصمًا ( رجل من قومه) هو عويمر ( يشكو أنه وجد مع أهله) امرأته ( رجلاً) كذا لأبي ذر بإثبات المفعول ولغيره بحذفه ( فقال عاصم: ما ابتليت) بضم الفوقية الأولى مبنيًّا للمفعول من الابتلاء ( بهذا إلا لقولي فذهب) عاصم ( به) بالرجل الذي شكا له ( إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذك الرجل مصفرًا) لونه ( قليل اللحم سبط العشر) بفتح السين المهملة وسكون الموحدة وكسرها وصحح عليه في الفرع كأصله نقيض الجعد ( وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم) بمد الهمزة اسمر شديد السمرة ( خدلاً) بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة وللأصيلي خدلاً بكسرها مع تخفيف اللام فيهما ممتلئ الساق غليظه ( كثير اللحم، فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( اللهم بيّن فوضعت) ولدًا ( شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بينهما فقال رجل) هو عبد الله بن شداد ( لابن عباس في المجلس) مستفهمًا ( هي) المرأة ( التي قال النبي) ولأبوي ذر والوقت قال رسول الله: ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولو رجمت أحدًا بغير بيّنة رجمت هذه؟ فقال) ابن عباس ( لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء) لأنه لم يقم عليها البيّنة بذلك ولا اعترفت فدلّ على أن الحد لا يجب بالاستفاضة قال في الفتح ولم أعرف اسم هذه المرأة وكأنهم تعمدوا إبهامها سترًا عليها وعند ابن ماجة بسند صحيح من حديث ابن عباس لو كنت راجمًا أحدًا بغير بيّنة لرجمت فلانة فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها.