فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب السن بالسن

باب السِّنِّ بِالسِّنِّ
هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( السن) تقلع ( بالسن) وفي نسخة بإضافة الباب لتاليه.


[ قــ :6531 ... غــ : 6894 ]
- حَدَّثَنَا الأَنْصَارِىُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَأَتَوُا النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ.

وبه قال: ( حدّثنا الأنصاري) محمد بن عبد الله المثنى البصري قال: ( حدّثنا حميد) الطويل ( عن أنس -رضي الله عنه- أن ابنة النضر) بالنون المفتوحة والضاد المعجمة الساكنة واسمها الربيع بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة وهو جدّ أنس ( لطمت جارية) وفي رواية الفزاري السابقة في سورة المائدة جارية من الأنصار، وفي رواية معتمر عند أبي داود امرأة بدل جارية، وفيه أن المراد بالجارية المرأة الشابة لا الأمة الرقيقة ( فكسرت ثنيتها) فعرضوا عليهم الارش فأبوا فطلبوا العفو فأبوا ( فأتوا) أي أتى أهلها ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) يطلبون القصاص ( فأمر بالقصاص) وهو محمول على أن الكسر كان منضبطًا وأمكن القصاص بأن ينشر بمنشار بقول أهل الخبرة وهذا بخلاف غير السن من العظام لعدم الوثوق بالمماثلة فيها.
قال الشافعي: ولأن دون العظم حائلاً من جلد ولحم وعصب تتعذر معه المماثلة، وهذا مذهب الشافعية والحنفية، وقال المالكية: بالقود في العظام إلا ما كان مخوفًا أو كان كالمأمومة والمنقلة والهاشمة ففيها الدّية.

وهذا الحديث العشرون من الثلاثيات.