فهرس الكتاب

- حلية الوضوء

رقم الحديث 485 [485] يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ أَيْ تَأْتِي طَائِفَةٌ عَقِبَ طَائِفَةٍ ثُمَّ تَعُودُ الْأُولَى عقب الثَّانِيَة فَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ وَإِنَّمَا يَكُونُ التَّعَاقُبُ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ أَو رجلَيْنِ بِأَن يَأْتِي هذامرة وَيَعْقُبُهُ هَذَا وَضَمِيرُ فِيكُمْ لِلْمُصَلِّينَ أَوْ لِمُطْلَقِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْوَاوُ فِي يَتَعَاقَبُونَ عَلَامَةُ الْفَاعِلِ الْمَذْكُورِ الْجَمْعُ عَلَى لُغَةِ أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ جَزَمَ بِهِ جمَاعَة من الشُّرَّاح وَوَافَقَهُمْ بن مَالِكٍ وَالرَّضِيُّ.
وَتَعَقَّبَهُ أَبُو حَيَّانَ بِأَنَّ الطَّرِيقَ اخْتَصَرَهَا الرَّاوِي فَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَالْمُرَادُ بِهِمُ الْحَفَظَةُ نَقَلَهُ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ عَن الْجُمْهُور وَتردد بن بَرْزَةَ.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيُّ الْأَظْهَرُ عِنْدَي أَنَّهُمْ غَيْرُهُمْقَالَ الْحَافِظ بن حَجَرٍ وَيُقَوِّيهِ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ الْحَفَظَةَ يُفَارِقُونَ الْعَبْدَ وَلَا أَنَّ حَفَظَةَ اللَّيْلِ غَيْرُ حَفَظَةِ النَّهَارِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فِي رِوَايَةٍ الَّذِينَ كَانُوا وَهِيَ أَوْضَحُ لِشُمُولِهَا لِمَلَائِكَةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفِي الْأُولَى اسْتِعْمَالُ لَفْظِ بَاتَ فِي الْإِقَامَةِ مَجَازًا

رقم الحديث 486 [486] تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي حَدِيث بن عمر رَضِي الله عَنهُ بِسبعوَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَقِيلَ الدَّرَجَةُ أَصْغَرُ مِنَ الْجُزْءِ فَكَأَنَّ الْخَمْسَ وَالْعِشْرِينَ إِذَا جُزِّئَتْ دَرَجَاتٍ كَانَتْ سَبْعًا وَعِشْرِينَ وَقِيلَ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ فِيهَا أَنَّهَا أَفْضَلُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا ثُمَّ تَفَضَّلَ بِزِيَادَةِ دَرَجَتَيْنِ وَقِيلَ إِنَّ هَذَا بِحَسَبِ أَحْوَالِ الْمُصَلِّينَ فَمَنْ حَافَظَ عَلَى أَحْوَالِ الْجَمَاعَةِ وَاشْتَدَّتْ عِنَايَتُهُ بِذَلِكَ كَانَ ثَوَابُهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ وَمَنْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ ثَوَابُهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَقِيلَ إِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى أَعْيَانِ الصَّلَاةِ فَيَكُونُ فِي بَعْضِهَا سَبْعًا وَعِشْرِينَ وَفِي بَعْضهَا خمْسا وَعشْرين انْتهى زَاد بن سَيِّدِ النَّاسِ ثُمَّ قِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَخْتَلِفَ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ بِالْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ قَالَ وَهَلْ هَذِهِ الدَّرَجَاتُ أَوِ الْأَجْزَاءُ بِمَعْنَى الصَّلَوَاتِ فَيَكُونُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِمَثَابَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً أَوْ يُقَالُ إِنَّ لَفْظَ الدَّرَجَةِ وَالْجُزْءِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَا بِمِقْدَارِ الصَّلَاةِ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ فَفِي حَدِيثٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ رَوَاهُ السَّرَّاجُ وَفِي لَفْظٍ لَهُ صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسَة وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ إِسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ وَفِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً انْتَهَى.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيُّ عَامَّةُ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَّا بن عمر رَضِي الله عَنهُ فَإِنَّهُ قَالَ بِسبع وَعشْرين