فهرس الكتاب

- باب الوضوء من الغائط والبول

رقم الحديث 493 [493] بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ قَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ بِالْمَدِّ وَمَصْرُوفٌ وَمُذَكَّرٌ وَقِيلَ مَقْصُورٌ وَغَيْرُ مَصْرُوفٍ وَمُؤَنَّثٌ مَوْضِعٌ بِقُرْبِ الْمَدِينَةِ مَعْرُوفٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا قَالَ النَّوَوِيُّ رُوِيَ فَاسْتَقْبِلُوهَا بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا وَالْكَسْرُ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ تَمام الْكَلَام بعده

رقم الحديث 494 [494] فَقَالَ لَهُ عُرْوَة أما ان جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ بن مَالِكٍ أَمَا حَرْفُ اسْتِفْتَاحٍ بِمَنْزِلَةِ أَلَا وَلَا إِشْكَالَ فِي فَتْحِ هَمْزَةِ أَمَامَ بَلْ فِي كَسْرِهَا لِأَنَّ إِضَافَةَ أَمَامَ مَعْرِفَةٌ وَالْمَوْضِعُ مَوْضِعُ الْحَالِ فَيُوجِبُ جَعْلُهُ نَكِرَةً بِالتَّأْوِيلِ كَغَيْرِهِ مِنَ المعارف الْوَاقِعَة أحوالا كأرسلها العراك