فهرس الكتاب

- ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه

رقم الحديث 522 [522] مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ بِالْمُثَلَّثَةِ أَيِ انْتِشَارُهُ وَثَوَرَانُ حُمْرَتِهِ مِنْ ثَارَ الشَّيْءُ يَثُورُ إِذا انْتَشَر وارتفع