فهرس الكتاب

- باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء

رقم الحديث 395 [395] أَبُو الْمِقْدَام ثَابت الْحداد عَن عدي بن دِينَارٍ لَيْسَ لَهُمَا فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ سِوَى هَذَاالْحَدِيثِ حُكِّيهِ بِضِلَعٍ بِكَسْرِ الضَّادِ وَفَتْحِ اللَّامِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ بِعُودٍ وَالْأَصْلُ فِيهِ ضِلَعُ الْحَيَوَانِ يُسَمَّى بِهِ الْعُودُ الَّذِي يُشْبِهُهُ وَقَدْ تُسَكَّنُ اللَّامُ تَخْفِيفًا.

     وَقَالَ  الْأَزْهَرِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ هَكَذَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ بِكَسْرِ الضَّادِ وَفَتْحِ اللَّامِ فَأَخْبرنِي الْمُنْذِرِيّ عَن ثَعْلَب عَن بن الْأَعْرَابِيِّ أَنَّهُ قَالَ الضِّلَعُ الْعُودُ هُنَا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَصْلُ الضِّلَعِ ضِلَعُ الْجَنْبِ وَقِيلَ لِلْعُودِ الَّذِي فِيهِ عَرْضٌ وَاعْوِجَاجٌ ضِلَعٌ تَشْبِيهًا بِهِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الْإِمَامِ أَنَّهُ وَجَدَهُ بِخَطِّهِ فِي رِوَايَتِهِ من جِهَة بن حَيْوَةَ عَنِ النَّسَائِيِّ بِصِلَعٍ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَفِي الْحَاشِيَةِ الصِّلَعُ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ الْحَجَرُ قَالَ وَقَعَ فِي مَوْقِعٍ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَلَعَلَّهُ تَصْحِيفٌ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الضِّلَعِ.
وَأَمَّا الْحَجَرُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ ذِكْرُهُ عَلَى غَلَبَةِ الْوُجُودِ وَاسْتِعْمَالِهِ فِي الْحَكِّ انْتَهَى قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ فَإِنَّهُ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ فِي الرِّوَايَةِ وَالْمَضْبُوطِ فِي الْأُصُولِ ثُمَّ إِنَّ الْحَجَرَ يُقَالُ لَهُ الصُّلَّعُ بِضَمِّ الصَّادِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَفْتُوحَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَالْجَوْهَرِيُّ وبن سيدة وَضَبطه بن سيدالناس فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ قَالَ وَهُوَ عِنْدَهُمُ الْحَجَرُ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ وَلَمْ أَجِدْ لَهُ سَلَفًا فِي هَذَا الضَّبْطِ انْتَهَى وَذَكَرَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ هَذَا الْحَدِيثَ.

     وَقَالَ  الْأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ لَيْسَ فِيهَا ذكر الضلع والسدر قَالَ بن الْقَطَّانِ وَذَلِكَ غَيْرُ قَادِحٍ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ وَلَا نَعْلَمُهُ رُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَلَا اضْطِرَابَفِي سَنَدِهِ وَلَا فِي مَتْنِهِ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ عِلّة انْتهى