فهرس الكتاب

- باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر

رقم الحديث 2345 [2345] أَيَّامَ الْبِيضِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ هَذَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ يُرِيدُ أَيَّامَ اللَّيَالِي الْبِيضِ وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ وَسُمِّيَتْ لَيَالِيهَا بِيضًا لِأَنَّ الْقَمَرَ يَطْلُعُ فِيهَا مِنْ أَولهَا إِلَى آخرهَا

رقم الحديث 2351 [2351] وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّنْقِيحِ صِيَامًا بِالنَّصْبِ وَرُوِيَ بِالْخَفْضِ قَالَ السُّهَيْلِيُّ وَهُوَ وَهَمٌ وَرُبَّمَا بُنِيَ اللَّفْظُ عَلَى الْخَطِّ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ رَآهُ مَكْتُوبًا بِمِيمٍ مُطْلَقَةٍ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ رَأَى الْوَقْفَ عَلَى الْمُنَوَّنِ الْمَنْصُوبِ بِغَيْرِ أَلِفٍ فَتَوَهَّمَهُ مَخْفُوضًا لَا سِيَّمَا وَصِيغَةُ أَفْعَلَ تُضَافُ كَثِيرًا فَتَوَهَّمَهَا مُضَافَةً وَإِضَافَتُهُ هُنَا لَا تَجُوزُ قطعاعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يُحْتَاجُ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ رِوَايَتِهَا الْأُولَى مَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ فَقِيلَ الْأَوَّلُ مُفَسِّرٌ لِلثَّانِي وَمُخَصِّصٌ لَهُ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْكُلِّ الْأَكْثَرُ وَقِيلَ كَانَ يَصُومُ مَرَّةً كُلَّهُ وَمَرَّةً يَنْقُصُ مِنْهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمُ وُجُوبُهُ وَقِيلَ فِي قَوْلِهَا كُلَّهُ أَيْ يَصُومُ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ وَلَا يَخُصُّ شَيْئًا مِنْهُ وَلَا يَعُمُّهُ بِصِيَامِهِ وَذَكَرَ هَذِهِ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَالَ وَقِيلَ فِي تَخْصِيصِ شَعْبَانَ بِكَثْرَةِ الصَّوْمِ لِكَوْنِهِ تُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ إِنَّ أَفْضَلَ الصَّوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ صَوْمُ الْمُحَرَّمِ فَكَيْفَ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي شَعْبَانَ دُونَ الْمُحَرَّمِ فَالْجَوَابُ لَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَمْ فَضْلَ الْمُحَرَّمِإِلَّا فِي آخِرِ الْحَيَاةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ صَوْمِهِ أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ يَعْرِضُ فِيهِ أَعْذَارٌ تَمْنَعُ مِنْ إِكْثَارِ الصَّوْمِ كَسَفَرٍ وَمَرَضٍ وَغَيْرِهِمَا

رقم الحديث 2358 [2358] ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ إِنْ قُلْتَ مَا مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ.

قُلْتُ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ ثُمَّ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُ الْجُمُعَةِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ ثُمَّ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُ السَّنَةِ فِي شَعْبَانَ فَتُعْرَضُ عَرْضًا بَعْدَ عَرْضٍ وَلِكُلِّ عَرْضٍ حِكْمَةٌ يُطْلِعُ عَلَيْهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ أَوْ يَسْتَأْثِرُ بِهَا عِنْدَهُ مَعَ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ خَافِيَةٌ ثَانِيهِمَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا تُعْرَضُ فِي الْيَوْمِ تَفْصِيلًا ثُمَّ فِي الْجُمُعَةِ جُمْلَةً أَوْ بِالْعَكْسِ