فهرس الكتاب

- باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر

رقم الحديث 2408 [2408] شَهْرُ الصَّبْرِ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَأَصْلُ الصَّبْرِ الْحَبْسُ فَسُمِّيَ الصَّوْمُ صَبْرًا لِمَا فِيهِ مِنْ حبس النَّفس عَن الطَّعَام وَالشرَاب وَالنِّكَاح

رقم الحديث 2414 [2414] كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسِ الَّذِي يَلِيهِ ثُمَّ الْخَمِيسِ الَّذِي يَلِيهِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ أَوَّلَ خَمِيسٍ وَالْاثْنَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ اخْتِلَافُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ كَوْنُ هَذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَاقِعَةً فِي اثْنَيْنِ وَخَمِيسَيْنِ أَوْ بِالْعَكْسِ عَلَى أَيِّ وَجه كَانَ