فهرس الكتاب

- المحافظة على الركعتين قبل الفجر

رقم الحديث 2420 [2420] وَأَيَّامُ الْبِيضِ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي صَوْمِهَا أَنَّهُ لَمَّا عَمَّ النُّورُ لَيَالِيَهَا نَاسَبَ أَنْ تَعُمَّ الْعِبَادَةُ نَهَارَهَا وَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْكُسُوفَ يَكُونُ فِيهَا غَالِبًا وَلَا يَكُونُ فِي غَيْرِهَا وَقَدْ أُمِرْنَا بِالتَّقَرُّبِ إِلَى الله تَعَالَى بأعمال الْبر عِنْد الْكُسُوف الْغُرُّ أَيِ الْبِيضُ اللَّيَالِي بِالْقَمَرِ مِنَ الشَّهْرِ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ فِيهِ جَهَالَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَامَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ الدَّهْرَإِلَّا يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَصَامَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نِصْفَ الدَّهْرِ وَصَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَامَ الدَّهْرَ وَأفْطر الدَّهْر( كتاب الزَّكَاة)