فهرس الكتاب

- في كم يكفن المحرم إذا مات

رقم الحديث 3253 [3253] إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ أَيْ أَطْلُبُ مِنْكَ الْخَيْرَ وَأَسْتَقْدِرُكَ أَيْ أَسْأَلُكَ أَنْ تَقْدُرَ لِي الْخَيْرَ بِقُدْرَتِكَ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ الْبَاءُ فِي بِعِلْمِكَ وَبِقُدْرَتِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلِاسْتِعَانَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى رب بِمَا أَنْعَمت عَليّ أَيْ بِحَقِّ عِلْمِكَ وَقُدْرَتِكَ الشَّامِلَيْنِ فَاقْدُرْهُ لِي بِضَمِّ الدَّالِ وَكَسْرِهَا أَيْ فَقَدِّرْهُ مِنَ التَّقْدِيرِ قَالَ الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ الْقَرَافِيُّ فِي كِتَابِ أَنْوَارِ الْبُرُوقِ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُرَادَ بِالتَّقْدِيرِ هُنَا التَّيْسِير فَمَعْنَاه فيسره ثمَّ رضني بِهِ أَي اجْعَلنِي رَاضِيا بذلك

رقم الحديث 3254 [3254] إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى هِيَ فَعْلَى مِنَ الْغَيْرَةِ وَإِنِّي امْرَأَة مصبية أَي ذَات صبيان