فهرس الكتاب

- باب: وجوب الجهاد

رقم الحديث 3566 [3566] كَرِهَ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ هُوَ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثُ قَوَائِمَ مِنْهُ مُحَجَّلَةً وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً تَشْبِيهًا بِالشِّكَالِ الَّذِي تُشْكَلُ بِهِ الْخَيْلُ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي ثَلَاثِقَوَائِمَ غَالِبًا وَقِيلَ هُوَ أَنْ تَكُونَ الْوَاحِدَةُ مُحَجَّلَةً وَالثَّلَاثُ مُطْلَقَةً وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَكُونَ إِحْدَى يَدَيْهِ وَإِحْدَى رِجْلَيْهِ مِنْ خِلَافٍ مُحَجَّلَتَيْنِ وَإِنَّمَا كَرِهَهُ لِأَنَّهُ كَالْمَشْكُولِ صُورَةً تَفَاؤُلًا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جَرَّبَ ذَلِكَ الْجِنْسَ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَجَابَةٌ وَقِيلَ إِذَا كَانَ مَعَ ذَلِكَ أَغَرَّ زَالَتِ الْكَرَاهَةُ لِزَوَالِ شَبَهِ الشِّكَالِ.

     وَقَالَ  الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الشِّكَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ عَلَى عَشَرَةِ أَقْوَالٍ فَذَكَرَ الثَّلَاثَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَالرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ التَّحْجِيلُ فِي يَدٍ وَرِجْلٍ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا قِيلَ شِكَالٌ مُخَالِفٌ الْخَامِسُ أَنَّ الشِّكَالَ بَيَاضُ الرِّجْلِ الْيُمْنَى السَّادِسُ أَنَّهُ بَيَاضُ الْيُسْرَى السَّابِعُ أَنَّهُ بَيَاضُ الرِّجْلَيْنِ الثَّامِنُ أَنَّهُ بَيَاضُ الْيَدَيْنِ التَّاسِعُ بَيَاضُ الْيَدَيْنِ وَرِجْلٍ وَاحِدَةٍ الْعَاشِرُ بَيَاضُ الرِّجْلَيْنِ وَيَدٍ وَاحِدَةٍ حَكَى هَذِهِ الْأَقْوَالَ السَّبْعَةَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيِّهِ وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ مَشْهُورَةٌ وَالثَّالِثُ مِنْهَا هُوَ الَّذِي فَسَّرَ بِهِ الشِّكَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى لِأَنَّهُ إِمَّا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي وَهُوَ أعرف بتفسير الحَدِيث