فهرس الكتاب

- التزويج على الإسلام

رقم الحديث 4097 [4097] من شهر سَيْفه ثمَّ وَضعه فَدَمُهُ هَدَرٌ قَالَ فِي النِّهَايَةِ مَنْ أَخْرَجَهُ من غمده لِلْقِتَالِ وَأَرَادَ بِوَضْعِهِ ضرب بِهِ بِذُهَيْبَةٍ هِيَ تَصْغِيرُ ذَهَبٍ وَأَدْخَلَ الْهَاءَ فِيهَا لِأَنَّ الذَّهَبَ مُؤَنَّثٌ وَالْمُؤَنَّثُ الثَّلَاثِيُّ إِذَا صُغِّرَ أُلْحِقَ فِي تَصْغِيرِهِ الْهَاءُ وَقِيلَ هُوَ تَصْغِيرُ ذَهَبَةٍ عَلَى نِيَّةِ الْقِطْعَةِ مِنْهَا فَصَغَّرَهَا عَلَى لَفْظِهَا نَاتِئَ بِالْهَمْزِ

رقم الحديث 4101 [411] كَثَّ اللِّحْيَةِ بِفَتْحِ الْكَافِ أَيْ كَثِيرُهَا فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ قَتْلَهُ هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ هُوَ هُنَا الْإِسْلَامُ.

     وَقَالَ  الْخَطَّابِيُّ هُوَ هُنَا الطَّاعَةُ أَيْ طَاعَةُ الْإِمَامِ

رقم الحديث 4102 [412] أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ أَيْ صِغَارُ الْأَسْنَانِ ضِعَافُ الْعُقُولِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ قَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ كَقَوْلِهِمْ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَنَظَائِرِهِ مِنْ دُعَائِهِمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ

رقم الحديث 4103 [413] عَنِ الْخَوَارِجِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ سُمُّوا بِهَذَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا وَقِيلَ بَلْ لِخُرُوجِهِمْ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَقِيلَ بَلْ لِخُرُوجِهِمْ عَلَيْهَا كَمَا سُمُّوا مَارِقَةً مِنْ قَوْلِهِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ قَالَ قد اخْتلف الْأُمَّةُ فِي تَكْفِيرِ الْخَوَارِجِ وَكَادَتِ الْمَسْأَلَةُ تَكُونُ أَشَدَّ إِشْكَالًا عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ سَائِرِ الْمَسَائِلِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا الْمَعَالِي وَقَدْ رَغِبَ إِلَيْهِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهَا فَهَرَبَ مِنْ ذَلِكَ وَاعْتَذَرَ لَهُ بِأَنَّ الْغَلَطَ فِيهَا يَصْعُبُ مَوْقِعُهُ لِأَنَّ إِدْخَالَ كَافِرٍ فِي الْمِلَّةِ أَوْ إِخْرَاجَ مُسْلِمٍ مِنْهَا عَظِيمٌ فِي الدّين

رقم الحديث 4114 [4114] وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ قَالَ فِي النِّهَايَة هُوَ فعيلة من الْعَمى الضَّلَالَة كَالْقِتَالِ فِي الْعَصَبِيَّةِ وَالْأَهْوَاءِ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ بِكَسْرِ الْقَاف الْحَالة من الْقَتْل