فهرس الكتاب

- باب: الإحداد

رقم الحديث 4284 [4284] مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهِ فَقِيلَ يَنْقُصُ مِمَّا مَضَى مِنْ عَمَلِهِ وَقِيلَ مِنْ مُسْتَقْبَلِهِ قَالَ وَاخْتَلَفُوا فِي مَحَلِّ نَقْصِ الْقِيرَاطَيْنِ فَقِيلَ يَنْقُصُ قِيرَاطٌ مِنْ عَمَلِ النَّهَارِ وَقِيرَاطٌ مِنْ عَمَلِ اللَّيْلِ وَقِيلَ قِيرَاطٌ مِنْ عَمَلِ الْفَرْضِ وَقِيرَاطٌ مِنْ عَمَلِ النَّفْلِ.

     وَقَالَ  النَّوَوِيُّ الْقِيرَاطُ هُنَا مِقْدَارٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُرَادُ نَقْصُ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ عَمَلِهِ.
وَأَمَّا اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ فِي قِيرَاطَيْنِ وَقِيرَاطٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ نَوْعَيْنِ مِنَ الْكِلَابِ أَحَدُهُمَا أَشَدُّ أَذًى مِنْ الْآخَرِ أَوْ لِمَعْنًى فِيهِمَا أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ مُخْتَلِفًا بِاخْتِلَافِ الْمَوَاضِعِ فَيَكُونُ الْقِيرَاطَانِ فِي الْمَدِينَةِ خَاصَّةً لِزِيَادَةِ فَضْلِهَا وَالْقِيرَاطُ فِي الْبَوَادِي أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي زَمَنَيْنِ فَذَكَرَ الْقِيرَاطَ أَوَّلًا ثُمَّ أَرَادَ التَّغْلِيظَ فَذَكَرَ الْقِيرَاطَيْنِ قَالَ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي سَبَبِ نُقْصَانِ الْأَجْرِ بِاقْتِنَاءِ الْكَلْبِ فَقِيلَ لِامْتِنَاعِ الْمَلَائِكَةِ مِنْ دُخُولِ بَيْتِهِ بِسَبَبِهِ وَقِيلَ لِمَا يَلْحَقُ الْمَارِّينَ مِنَ الْأَذَى بِتَرْوِيعِ الْكَلْبِ لَهُمْ وَقَصْدِهِ إِيَّاهُمْ وَقِيلَ إِنَّ ذَلِكَ عُقُوبَةٌ لَهُ لِاِتِّخَاذِهِ مَا نُهِيَ عَنِ اتِّخَاذِهِ وَعِصْيَانِهِ فِي ذَلِكَ وَقِيلَ لِمَا يُبْتَلَى بِهِ مِنْ وُلُوغِهِ فِي غَفْلَةِ صَاحِبِهِ وَلَا يَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالتُّرَابِ إِلَّا ضَارِيًا قِيلَ هُوَ صِفَةٌ لِلْكَلْبِ أَيْ كَلْبًا مُعَوَّدًا بِالصَّيْدِ يُقَالُ ضَرَّى الْكَلْبَ وَأَضْرَاهُ صَاحِبُهُ أَيْ عَوَّدَهُ وَأَغْرَاهُ بِهِ وَيُجْمَعُ عَلَى ضَوَارٍ وَقِيلَ صِفَةٌ لِلرَّجُلِ الصَّائِدِ صَاحِبِ الْكِلَابِ الْمُعْتَادِ لِلصَّيْدِ فَسَمَّاهُ ضَارِيًا اسْتِعَارَةً ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ.

قُلْتُ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ قَوْلِهِ كَلْبًا وَعَلَى الثَّانِي مِنْ قَوْلِهِ مَنِ اقْتَنَى وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ عُطِفَ عَلَيْهِ هُنَا .

     قَوْلُهُ  أَوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًاالشَّنَائِيُّ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ وَهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ نِسْبَة إِلَى أَزْد شنوأة وَيُقَالُ فِيهِ الشَّنُوئِيُّ بِضَمِّ النُّونِ عَلَى الْأَصْلِ

رقم الحديث 4285 [4285] لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا قَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَادُ بِالضَّرْعِ هُنَا الْمَاشِيَةُ كَمَا فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ وَمَعْنَاهُ اقْتَنَى كَلْبًا لِغَيْرِ زَرْعٍ وماشية

رقم الحديث 4292 [4292] وَمَهْرِ الْبَغِيِّ هُوَ مَا تَأْخُذُ الزَّانِيَةُ عَلَى الزِّنَى سَمَّاهُ مَهْرًا لِكَوْنِهِ عَلَى صُورَتِهِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ هُوَ مَا يُعْطَاهُ عَلَى كِهَانَتِهِ يُقَالُ مِنْهُ حلوته حلوا إِذَا أَعْطَيْتُهُ قَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَصْلُهُ مِنَ الْحَلَاوَةِ شُبِّهَ بِالشَّيْءِ الْحُلْوِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَأْخُذُهُ سَهْلًا بِلَا كُلْفَةٍ وَلَا فِي مُقَابَلَتِهِ مشقةالشَّنَائِيُّ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ وَهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ نِسْبَة إِلَى أَزْد شنوأة وَيُقَالُ فِيهِ الشَّنُوئِيُّ بِضَمِّ النُّونِ عَلَى الْأَصْلِ