فهرس الكتاب

- غاية السبق للتي لم تضمر

رقم الحديث 4362 [4362] مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ هَذَا النَّهْيُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ نَهْيُ تَنْزِيهٍ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنْ يُبْقِيَ كَامِلَ الْأَجْزَاءِ لِلْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَقِيلَ للتشبيه بالمحرم مَنِيحَةً الْمَنِيحَةُ وَهِيَ النَّاقَةُ أَوْ الشَّاةُ تُعْطَى لينْتَفع بلبنها ثمَّ يردهَا