فهرس الكتاب

- النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة

رقم الحديث 4755 [4755] عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ قَالَ النَّوَوِيُّ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ قَالَ النَّوَوِيُّ هُمَا مَنْصُوبَتَانِ أَيْ أَدُّوا الْقِصَاصَ وَسَلِّمُوهُ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ قَالَ النَّوَوِيُّ هِيَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْبَاءِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةٍ لَا وَاَللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا الْحَدِيثُ وَفِي الحَدِيث الَّذِي يَلِيهِ قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرَّبِيعِ لَا وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ قَالَ الْعُلَمَاءُ هَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ قَالَ فِي الْأُولَى الْجَارِحَةُ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ وَفِي الثَّانِيَةِ أَنَّهَا الرُّبَيِّعُ بِنَفْسِهَا وَفِي الْأُولَى أَنَّ الْحَالِفَ لَا يُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا أُمُّ الرَّبِيعِ وَفِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ قَالُوا وَالْمَعْرُوفُ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ.

     وَقَالَ  النَّوَوِيُّ هُمَا قَضِيَّتَانِ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ قَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ لَا يُحَنِّثُهُ لِكَرَامَتِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَإِنَّمَا حَلَفَ ثِقَةً بِفَضْلِ اللَّهِ وَلُطْفِهِ أَنَّهُ لَا يُحَنِّثُهُ بَلْ يُلْهِمُهُمُ الْعَفْوَ