فهرس الكتاب

- من قتل عصفورا بغير حقها

رقم الحديث 5029 [5029] انْتَدَبَ اللَّهُ أَيْ سَارَعَ بِثَوَابِهِ وَحُسْنِ جَزَائِهِ وَقِيلَ بِمَعْنَى أَجَابَ إِلَى الْمُرَادِ فَفِي الصِّحَاحِ نَدَبْتُ فُلَانًا لِكَذَا فَانْتَدَبَ أَيْ أَجَابَ إِلَيْهِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ تَكَفَّلَ بِالْمَطْلُوبِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةٌ البُخَارِيّ فِي بَابِ الْجِهَادِ بِلَفْظِ تَكَفَّلَ اللَّهُ وَبِلَفْظِ تَوَكَّلَ اللَّهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ ائْتَدَبَ بِيَاءٍ مُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ مَهْمُوزَةٍ بَدَلَ النُّونِ مِنْ الْمَأْدُبَةِ وَأَطْبَقُوا عَلَى أَنَّهُ تَصْحِيفٌ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْإِيمَانُ بِي هُوَ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلُ يُخْرِجُ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُفَرَّغٌ وَقَولُهُ بِي فِيهِ عُدُولٌ عَنْ ضَمِيرِ الْغَيْبَةِ إِلَى ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ قَالَ بن مَالككَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ إِلَّا الْإِيمَانُ بِهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَلَكِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ اسْمِ فَاعِلٍ مِنَ الْقَوْلِ مَنْصُوبٍ عَلَى الْحَالِ أَيْ انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ قَائِلًا لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْإِيمَانُ بِي مِنْ بَابِ الِالْتِفَاتِ.

قُلْتُ هَذَا خَطَأٌ فَإِنَّ شَرْطَ الِالْتِفَاتِ أَنْ يَكُونَ الْجُمْلَتَانِ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ وَقَولُهُ انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَولُهُ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْإِيمَانُ بِي وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِي مِنْ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْتِفَاتًا لِأَنَّ الْجُمْلَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنْ مُتَكَلم وَاحِد فَتعين مَا قَالَه بن مَالِكٍ وَقَولُهُ إِنَّ حَذْفَ الْحَالِ لَا يَجُوزُ جَوَابُهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ حَذْفِ الْقَوْلِ وَحَذْفُ الْقَوْلِ مِنْ بَابِ الْبَحْرِ حَدِّثْ عَنْهُ وَلَا حرج

رقم الحديث 5033 [533] مَرَّ عَلَى رَجُلٍ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مَرَّ بِرَجُل وَمر بِمَعْنَى اجْتَازَ يُعَدَّى بِعَلَى وَبِالْبَاءِ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحيَاء يَقُول أَنَّك تَسْتَحي حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُول قد أضربك فِي سَبَبِهِ فَقَالَ دَعْهُ أَيِ اُتْرُكْهُ عَلَى هَذَا الْخُلُقِ السَّيِّئِ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ بن قُتَيْبَةَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْحَيَاءَ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنِ ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي كَمَا يَمْنَعُ الْإِيمَانُ فَسُمِّيَ إِيمَانًا كَمَا يُسَمَّى الشَّيْءُ بِاسْمِ مَا قَامَ مَقَامَهُ