فهرس الكتاب

- النهي عن لبن الجلالة

رقم الحديث 5036 [5036] شَعَفَ الْجِبَالِ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَاءٍ جَمْعُ شَعَفَةِ وَهِيَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَعْلَاهُ يُرِيدُ بِهِ رُؤُوسَ الْجِبَالِ

رقم الحديث 5037 [537] مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْمُفَصَّلِ قَدْ يُثَنَّى الْجَمْعُ عَلَى تَأْوِيلِ الجماعتين والفرقتين وَمِنْه هَذَا الحَدِيثدَار نَقله إِلَى الْآخِرَة

رقم الحديث 5040 [54] عَشَرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَالَ وَلَيْسَتْ مُنْحَصِرَةً فِي الْعَشْرِ وَقَدْ أَشَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَدَمِ انْحِصَارِهَا فِيهَا بِقَوْلِهِ مِنَ الْفِطْرَةِ.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيُّ لَا تَبَاعُدَ فِي أَنْ يَقُولَ هِيَ عَشْرٌ وَهِيَ خَمْسٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أُعْلِمَ بِالْخَمْسِ أَوَّلًا ثُمَّ زِيدَ عَلَيْهَا قَالَهُ عِيَاضٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْخَمْسُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هِيَ آكَدَ مِنْ غَيْرِهَا فَقَصَدَهَا بِالذِّكْرِ لِمَزِيَّتِهَا عَلَى غَيْرِهَا مِنْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ قَالَ وَمن فِي قَوْلِهِ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ لِلتَّبْعِيضِ غَسْلُ البراجم قَالَالنَّوَوِيُّ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ جَمْعُ بُرْجُمَةٍ بِضَمِّ الْبَاءِ وَالْجِيمِ وَهِيَ عُقَدُ الْأَصَابِعِ وَمَفَاصِلُهَا كُلُّهَا وَفِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ لِزَيْنِ الْعَرَبِ حِكَايَةُ قَوْلِ إِنَّ الْمُرَادَ بِهَا خُطُوطُ الْكَفِّ لِمَنْعِ الْوَسَخِ فِيهَا مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهَا وَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ الْوُضُوءُ وَلَا الْغُسْلُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ خَرَجَا عَلَى الْمُتَيَسِّرِ فِي ذَلِكَ وَلَوْ عَكَسَ فَحَلَقَ الْإِبْطَ وَنَتَفَ الْعَانَةَ جَازَ لِحُصُولِ النَّظَافَةِ بِكُلِّ ذَلِكَ قَالَ وَقَدْ قِيلَ لَا يَجُوزُ فِي الْعَانَةِ إِلَّا الْحَلْقُ لِأَنَّ نَتْفَهَا يُؤَدِّي إِلَى اسْتِرْخَائِهَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ بِالْقَافِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَقَدْ فَسَّرَهُ وَكِيعٌ بِأَنَّهُ الِاسْتِنْجَاءُ.

     وَقَالَ  أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ مَعْنَاهُ انْتِقَاصُ الْبَوْلِ بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي غَسْلِ مَذَاكِيرِهِ وَقِيلَ هُوَ الِانْتِضَاحُ وَذكر بن الْأَثِيرِ أَنَّهُ رُوِيَ الِانْتِقَاصُ بِالْقَافِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ.

     وَقَالَ  فِي فَصْلِ الْفَاءِ قِيلَ الصَّوَابُ أَنَّهُ بِالْفَاءِ وَالصَّاد الْمُهْملَة قَالَ وَالْمُرَادُ نَضْحُهُ عَلَى الذَّكَرِ لِقَوْلِهِمْ لِنَضْحِ الدَّمِ الْقَلِيلِ نُفْصَةٌ وَجَمْعُهُ نُفَصٌ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَذَا الَّذِي نَقَلَهُ شَاذٌّ وَالصَّوَابُ مَا سَبَقَ.

     وَقَالَ  زَيْنُ الْعَرَبِ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ انْتِقَاصُ الْمَاءِ بِالْقَافِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ هُوَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ انْتِقَاصُ الْبَوْلِ بِالْمَاءِ وَهُوَ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ بِالْمَاءِ لِيَرْتَدِعَ الْبَوْلُ بِرَدْعِ الْمَاءِ وَلَوْ لَمْ يَغْسِلْ نَزَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَشَيْءٌ فَيَعْسُرُ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْهُ فَالْمَاءُ عَلَى الْأَوَّلِ الْمُسْتَنْجَى بِهِ وَعَلَى الثَّانِي الْبَوْلُ إِنْ أُرِيدَ بِالْمَاءِ الْبَوْلُ فَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إِلَى الْمَفْعُولِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمَاءُ الْمَغْسُولُ بِهِ فَالْإِضَافَةُ إِلَى الْفَاعِلِ أَي وانتقاص المَاء الْبَوْل وانتقص لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ قِيلَ هُوَ تَصْحِيفٌ وَالصَّحِيحُ انْتِفَاضُ الْمَاءِ بِالْفَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَالِانْتِضَاحُ بِالْمَاءِ عَلَى الذَّكَرِ وَهَذَا أَقْرَبُ لِأَنَّ فِي كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ بَدَلَهُ وَالِانْتِضَاحُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَضْمَضَةَ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ هَذَا شَكٌّ مِنْهُ فِيهَا وَلَعَلَّهَا الْخِتَانُ الْمَذْكُورُ مَعَ الْخَمْسِ فِي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة وَتَبعهُ النَّوَوِيّ والقرطبي

رقم الحديث 5042 [542] قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَجَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ مُصعب بن شيبَة وَمصْعَب مُنكر الحَدِيث وَكَذَا رَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رِوَايَتَهُمَا فَقَالَ وَهُمَا أَثْبَتُ مِنْ مُصْعَبِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَصَحُّ حَدِيثًا وَنُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ مِنْهَا عَشَرَةٌ من الْفطْرَة وَلما ذكر بن مَنْدَهْ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ.

     وَقَالَ  تَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ فَلَمْ يُخَرِّجْهُ وَهُوَ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ مُرْسَلًا قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ لَمْ يَلْتَفِتْ مُسْلِمٌ لِهَذَا التَّعْلِيلِ لِأَنَّهُ قدموَصْلَ الثِّقَةِ عِنْدَهُ عَلَى الْإِرْسَالِ قَالَ وَقَدْ يُقَالُ فِي تَقْوِيَةِ رِوَايَةِ مُصْعَبٍ إِنَّ تَثَبُّتَهُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَا حَفِظَهُ وَبَيْنَ مَا شَكَّ فِيهِ جِهَةٌ مُقَوِّيَةٌ لِعَدَمِ الْغَفْلَةِ وَمَنْ لَا يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ إِذَا ظَهَرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّثَبُّتِ قَوِيَتْ رِوَايَتُهُ وَأَيْضًا لِرِوَايَتِهِ شَاهِدٌ صَحِيحٌ مَرْفُوعٌ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ

رقم الحديث 5043 [543] وَنَتْفُ الضَّبْعِ بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَسَطُ الْعَضُدِ وَقِيلَ هُوَ مَا تَحْتَ الْإِبْطِ