شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد - الحديث رقم 30

رقم الحديث 30 قوله [ فرض ] أي أوجب وألزم وقوله [ فلا تنتهكوها ] أي فلا تدخلوا فيها وأما النهي عن البحث عما سكت الله عنه فهو موافق لقوله صلى الله عليه و سلم [ ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ] قال بعض العلماء : كانت بنو إسرائيل يسألون فيجابون ويعطون ما طلبوا حتى كان ذلك فتنة لهم وأدى ذلك إلى هلاكهم وكان الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا ذلك وكفوا عن السؤال إلى فيما لا بد منه وكان يعجبهم أن يجيء الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه و سلم فيسمعون ويعون وقد بالغ قوم حتى قالوا : لا يجوز السؤال في النوازل للعلماء حتى تقع وقد كان السلف يقولون في مثلها : دعوها حتى تنزل إلا أن العلماء لما خافوا ذهاب العلم : أصلوا وفرعوا ومهدوا وسطروا واختلف العلماء في الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها : أهل هي على الحظر أو على الإباحة أو الوقف ؟ على ثلاث مذاهب وذلك مذكور في كتب الأصول