فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

رقم الحديث 444 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا.


تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها) لأنه من أشد الناس اتباعًا للمصطفى.
وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما.
وفي ابن ماجه بإسناد حسن وصححه الحاكم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.

قال ابن المنذر عن أحمد: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها والبصريون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها وبالأوّل قال الحنفية وجماعة، والثاني الحسن وجماعة، والثالث أحمد وجماعة، وأما مالك فمنعه في المصلى وعنه في المسجد روايتان فروى ابن القاسم يتنفل قبلها وبعدها وابن وهب وأشهب بعدها لا قبلها.
وقال الشافعي: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها.

قال الحافظ: كذا في شرح مسلم للنووي فإن حمل على المأموم وإلا فهو مخالف لقول الشافعي في الأم يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها، وقيده في البويطي بالمصلى وقد نقل بعض المالكية الإجماع على أنه لا يتنفل في المصلى، وقال ابن العربي التنفل في المصلى لو فعل لنقل ومن أجازه رأى أنه وقت للصلاة ومن تركه رأى أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله ومن اقتدى به فقد اهتدى انتهى.

والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام انتهى.

وفي الاستذكار أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها فالناس كذلك والصلاة فعل خير فلا يمنع منها إلا بدليل لا معارض له.

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس) لاستحباب ذلك للناس بخلاف الإمام فيغدو بقدر ما يبلغ المصلى، وقد حلت الصلاة كما يأتي.



رقم الحديث 445 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.


تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها) لأنه من أشد الناس اتباعًا للمصطفى.
وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما.
وفي ابن ماجه بإسناد حسن وصححه الحاكم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.

قال ابن المنذر عن أحمد: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها والبصريون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها وبالأوّل قال الحنفية وجماعة، والثاني الحسن وجماعة، والثالث أحمد وجماعة، وأما مالك فمنعه في المصلى وعنه في المسجد روايتان فروى ابن القاسم يتنفل قبلها وبعدها وابن وهب وأشهب بعدها لا قبلها.
وقال الشافعي: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها.

قال الحافظ: كذا في شرح مسلم للنووي فإن حمل على المأموم وإلا فهو مخالف لقول الشافعي في الأم يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها، وقيده في البويطي بالمصلى وقد نقل بعض المالكية الإجماع على أنه لا يتنفل في المصلى، وقال ابن العربي التنفل في المصلى لو فعل لنقل ومن أجازه رأى أنه وقت للصلاة ومن تركه رأى أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله ومن اقتدى به فقد اهتدى انتهى.

والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام انتهى.

وفي الاستذكار أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها فالناس كذلك والصلاة فعل خير فلا يمنع منها إلا بدليل لا معارض له.

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس) لاستحباب ذلك للناس بخلاف الإمام فيغدو بقدر ما يبلغ المصلى، وقد حلت الصلاة كما يأتي.