فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

رقم الحديث 534 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرًّا، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.


( المشي أمام الجنازة)

( مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام) بالفتح قدام ( الجنازة) مرسل عند جميع الرواة ووصله عن مالك خارج الموطأ يحيى بن صالح وعبد الله بن عون وحاتم بن سليمان وغيرهم عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه وكذا وصله جماعة ثقات من أصحاب الزهري كابن أخيه وابن عيينة ومعمر ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وزياد بن سعد وعباس بن الحسن على اختلاف بعضهم ذكره ابن عبد البر ثم أسند هذه الروايات كلها ورواية ابن عيينة أخرجها أصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي عقب إخراجها كذا رواه غير واحد موصولاً ورواه معمر ويونس ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري مرسلاً وأهل الحديث يرون أن المرسل أصح وقال النسائي هذا خطأ والصواب مرسل قال ابن المبارك الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة مالك ومعمر وابن عيينة فإذا اتفق اثنان منهم على شيء وخالفهما الآخر تركنا قوله ( والخلفاء) بعدهم ودخل فيهم علي وما روي أنه مشى خلف جنازة والعمرين أمامها فقيل له في ذلك فقال فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على النافلة وأنهما ليعلمان ذلك ولكنهما سهلاً على الناس وأنه قال إذا شهدت جنازة فقدمها بين يديك فإنها موعظة وتذكرة وعبرة وخبر أبي جحيفة مرفوعًا الجنازة متبوعة وليست بتابعة وليس يتبعها من تقدمها وخبر امشوا خلف الجنازة فقال ابن عبد البر هذه أحاديث كوفية لا يقوم بأسانيدها حجة واختلف الصحابة والتابعون في ذلك والمشي أمامها أكثر عنهم وهو أفضل وبه قال الأئمة الثلاثة وقال الأوزاعي وأبو حنيفة المشي خلفها أفضل وقال سفيان الثوري كل ذلك في الفضل سواء ولا أعلم أحدًا كره ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم من شيع جنازة وصلى عليها كان له قيراط من الأجر ومن قعد حتى تدفن كان له قيراطان والقيراط كأحد ولم يخص الماشي خلفها أو أمامها وقال الباجي لا يقول أحد أن ذلك على الإباحة وإنما الخلاف هل المشي أمامها مشروع وهو قول الأئمة الثلاثة وعلله بعض أصحابنا بأن الناس شفعاء له والشفيع يمشي بين يدي المشفوع له أو ممنوع والسنة المشي خلفها وبه قال أبو حنيفة ( هلم جرا) قال ابن الأنباري معناه سيروا على هينتكم أي تثبتوا في سيركم ولا تجهدوا أنفسكم مأخوذ من الجر وهو أن يترك الإبل والغنم ترعى في السير قال ونصب جرًا على أنه مصدر في موضع الحال والتقدير هلم جارين أي متثبتين أو على المصدر لأن في هلم معنى جر فكأنه قيل جروا جرًا أو على التمييز زاد أبو حيان وأول من قاله عابد بن زيد قال

فإن جاوزت مقفرة رمت بي
إلى أخرى كتلك هلم جرا

وفي هذا البيت ونطق ابن شهاب به وهو من قريش الفصحاء ما يدفع توقف ابن هشام في كونه عربيًا محضًا ونقل السيوطي هنا كلامه برمته ( وعبد الله بن عمر) كان أيضًا يمشي أمامها وكان من اتبع الناس للسنة ( مالك عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير بالتصغير التيمي المدني تابعي ثقة فاضل من رجال الجميع مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها ( عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير) وقد ينسب إلى جده ويقال بين عبد الله والهدير ربيعة له رؤية وذكره ابن حبان في ثقات التابعين مات سنة ثلاث وتسعين ( أنه) أي ربيعة ( أخبره) أي محمدًا ( أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم) بفتح أوله وسكون القاف وضم الدال أي يتقدم ولابن وضاح يقدم بضم أوله وفتح القاف وكسر الدال المشددة من التقديم ( الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش) الأسدية أم المؤمنين التي زوجها الله لرسوله بقوله { { فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها } } فجاء صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية بعد انقضاء عدتها فدخل عليها بلا إذن كما في مسلم وغيره وأمها أميمة بنت عبد المطلب فجدهما واحد وماتت سنة عشرين عند ابن إسحاق والواقدي وقيل سنة إحدى وعشرين ولها خمسون أو ثلاث وخمسون سنة وروى البزار عن عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى مع عمر على زينب فكبر أربعًا وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتًا ( مالك عن هشام بن عروة قال ما رأيت أبي) عروة ( قط في جنازة إلا أمامها) قدامها ( قال) هشام ( ثم يأتي البقيع) مقبرة المدينة ( فيجلس حتى يمروا عليه) بالجنازة ( مالك عن ابن شهاب أنه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة) أي من مخالفتها قيل لمالك في رواية أشهب ذلك على الرجال والنساء قال إنما ذلك للرجال وكره أن يتقدم النساء أمام النعش وأمام الرجال وكره جماعة شهود النساء الجنائز على كل حال.



رقم الحديث 535 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، فِي جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.


( المشي أمام الجنازة)

( مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام) بالفتح قدام ( الجنازة) مرسل عند جميع الرواة ووصله عن مالك خارج الموطأ يحيى بن صالح وعبد الله بن عون وحاتم بن سليمان وغيرهم عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه وكذا وصله جماعة ثقات من أصحاب الزهري كابن أخيه وابن عيينة ومعمر ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وزياد بن سعد وعباس بن الحسن على اختلاف بعضهم ذكره ابن عبد البر ثم أسند هذه الروايات كلها ورواية ابن عيينة أخرجها أصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي عقب إخراجها كذا رواه غير واحد موصولاً ورواه معمر ويونس ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري مرسلاً وأهل الحديث يرون أن المرسل أصح وقال النسائي هذا خطأ والصواب مرسل قال ابن المبارك الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة مالك ومعمر وابن عيينة فإذا اتفق اثنان منهم على شيء وخالفهما الآخر تركنا قوله ( والخلفاء) بعدهم ودخل فيهم علي وما روي أنه مشى خلف جنازة والعمرين أمامها فقيل له في ذلك فقال فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على النافلة وأنهما ليعلمان ذلك ولكنهما سهلاً على الناس وأنه قال إذا شهدت جنازة فقدمها بين يديك فإنها موعظة وتذكرة وعبرة وخبر أبي جحيفة مرفوعًا الجنازة متبوعة وليست بتابعة وليس يتبعها من تقدمها وخبر امشوا خلف الجنازة فقال ابن عبد البر هذه أحاديث كوفية لا يقوم بأسانيدها حجة واختلف الصحابة والتابعون في ذلك والمشي أمامها أكثر عنهم وهو أفضل وبه قال الأئمة الثلاثة وقال الأوزاعي وأبو حنيفة المشي خلفها أفضل وقال سفيان الثوري كل ذلك في الفضل سواء ولا أعلم أحدًا كره ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم من شيع جنازة وصلى عليها كان له قيراط من الأجر ومن قعد حتى تدفن كان له قيراطان والقيراط كأحد ولم يخص الماشي خلفها أو أمامها وقال الباجي لا يقول أحد أن ذلك على الإباحة وإنما الخلاف هل المشي أمامها مشروع وهو قول الأئمة الثلاثة وعلله بعض أصحابنا بأن الناس شفعاء له والشفيع يمشي بين يدي المشفوع له أو ممنوع والسنة المشي خلفها وبه قال أبو حنيفة ( هلم جرا) قال ابن الأنباري معناه سيروا على هينتكم أي تثبتوا في سيركم ولا تجهدوا أنفسكم مأخوذ من الجر وهو أن يترك الإبل والغنم ترعى في السير قال ونصب جرًا على أنه مصدر في موضع الحال والتقدير هلم جارين أي متثبتين أو على المصدر لأن في هلم معنى جر فكأنه قيل جروا جرًا أو على التمييز زاد أبو حيان وأول من قاله عابد بن زيد قال

فإن جاوزت مقفرة رمت بي
إلى أخرى كتلك هلم جرا

وفي هذا البيت ونطق ابن شهاب به وهو من قريش الفصحاء ما يدفع توقف ابن هشام في كونه عربيًا محضًا ونقل السيوطي هنا كلامه برمته ( وعبد الله بن عمر) كان أيضًا يمشي أمامها وكان من اتبع الناس للسنة ( مالك عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير بالتصغير التيمي المدني تابعي ثقة فاضل من رجال الجميع مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها ( عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير) وقد ينسب إلى جده ويقال بين عبد الله والهدير ربيعة له رؤية وذكره ابن حبان في ثقات التابعين مات سنة ثلاث وتسعين ( أنه) أي ربيعة ( أخبره) أي محمدًا ( أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم) بفتح أوله وسكون القاف وضم الدال أي يتقدم ولابن وضاح يقدم بضم أوله وفتح القاف وكسر الدال المشددة من التقديم ( الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش) الأسدية أم المؤمنين التي زوجها الله لرسوله بقوله { { فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها } } فجاء صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية بعد انقضاء عدتها فدخل عليها بلا إذن كما في مسلم وغيره وأمها أميمة بنت عبد المطلب فجدهما واحد وماتت سنة عشرين عند ابن إسحاق والواقدي وقيل سنة إحدى وعشرين ولها خمسون أو ثلاث وخمسون سنة وروى البزار عن عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى مع عمر على زينب فكبر أربعًا وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتًا ( مالك عن هشام بن عروة قال ما رأيت أبي) عروة ( قط في جنازة إلا أمامها) قدامها ( قال) هشام ( ثم يأتي البقيع) مقبرة المدينة ( فيجلس حتى يمروا عليه) بالجنازة ( مالك عن ابن شهاب أنه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة) أي من مخالفتها قيل لمالك في رواية أشهب ذلك على الرجال والنساء قال إنما ذلك للرجال وكره أن يتقدم النساء أمام النعش وأمام الرجال وكره جماعة شهود النساء الجنائز على كل حال.



رقم الحديث 536 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطُّ فِي جَنَازَةٍ إِلَّا أَمَامَهَا، قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي الْبَقِيعَ فَيَجْلِسُ حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيْهِ.


( المشي أمام الجنازة)

( مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام) بالفتح قدام ( الجنازة) مرسل عند جميع الرواة ووصله عن مالك خارج الموطأ يحيى بن صالح وعبد الله بن عون وحاتم بن سليمان وغيرهم عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه وكذا وصله جماعة ثقات من أصحاب الزهري كابن أخيه وابن عيينة ومعمر ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وزياد بن سعد وعباس بن الحسن على اختلاف بعضهم ذكره ابن عبد البر ثم أسند هذه الروايات كلها ورواية ابن عيينة أخرجها أصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي عقب إخراجها كذا رواه غير واحد موصولاً ورواه معمر ويونس ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري مرسلاً وأهل الحديث يرون أن المرسل أصح وقال النسائي هذا خطأ والصواب مرسل قال ابن المبارك الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة مالك ومعمر وابن عيينة فإذا اتفق اثنان منهم على شيء وخالفهما الآخر تركنا قوله ( والخلفاء) بعدهم ودخل فيهم علي وما روي أنه مشى خلف جنازة والعمرين أمامها فقيل له في ذلك فقال فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على النافلة وأنهما ليعلمان ذلك ولكنهما سهلاً على الناس وأنه قال إذا شهدت جنازة فقدمها بين يديك فإنها موعظة وتذكرة وعبرة وخبر أبي جحيفة مرفوعًا الجنازة متبوعة وليست بتابعة وليس يتبعها من تقدمها وخبر امشوا خلف الجنازة فقال ابن عبد البر هذه أحاديث كوفية لا يقوم بأسانيدها حجة واختلف الصحابة والتابعون في ذلك والمشي أمامها أكثر عنهم وهو أفضل وبه قال الأئمة الثلاثة وقال الأوزاعي وأبو حنيفة المشي خلفها أفضل وقال سفيان الثوري كل ذلك في الفضل سواء ولا أعلم أحدًا كره ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم من شيع جنازة وصلى عليها كان له قيراط من الأجر ومن قعد حتى تدفن كان له قيراطان والقيراط كأحد ولم يخص الماشي خلفها أو أمامها وقال الباجي لا يقول أحد أن ذلك على الإباحة وإنما الخلاف هل المشي أمامها مشروع وهو قول الأئمة الثلاثة وعلله بعض أصحابنا بأن الناس شفعاء له والشفيع يمشي بين يدي المشفوع له أو ممنوع والسنة المشي خلفها وبه قال أبو حنيفة ( هلم جرا) قال ابن الأنباري معناه سيروا على هينتكم أي تثبتوا في سيركم ولا تجهدوا أنفسكم مأخوذ من الجر وهو أن يترك الإبل والغنم ترعى في السير قال ونصب جرًا على أنه مصدر في موضع الحال والتقدير هلم جارين أي متثبتين أو على المصدر لأن في هلم معنى جر فكأنه قيل جروا جرًا أو على التمييز زاد أبو حيان وأول من قاله عابد بن زيد قال

فإن جاوزت مقفرة رمت بي
إلى أخرى كتلك هلم جرا

وفي هذا البيت ونطق ابن شهاب به وهو من قريش الفصحاء ما يدفع توقف ابن هشام في كونه عربيًا محضًا ونقل السيوطي هنا كلامه برمته ( وعبد الله بن عمر) كان أيضًا يمشي أمامها وكان من اتبع الناس للسنة ( مالك عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير بالتصغير التيمي المدني تابعي ثقة فاضل من رجال الجميع مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها ( عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير) وقد ينسب إلى جده ويقال بين عبد الله والهدير ربيعة له رؤية وذكره ابن حبان في ثقات التابعين مات سنة ثلاث وتسعين ( أنه) أي ربيعة ( أخبره) أي محمدًا ( أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم) بفتح أوله وسكون القاف وضم الدال أي يتقدم ولابن وضاح يقدم بضم أوله وفتح القاف وكسر الدال المشددة من التقديم ( الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش) الأسدية أم المؤمنين التي زوجها الله لرسوله بقوله { { فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها } } فجاء صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية بعد انقضاء عدتها فدخل عليها بلا إذن كما في مسلم وغيره وأمها أميمة بنت عبد المطلب فجدهما واحد وماتت سنة عشرين عند ابن إسحاق والواقدي وقيل سنة إحدى وعشرين ولها خمسون أو ثلاث وخمسون سنة وروى البزار عن عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى مع عمر على زينب فكبر أربعًا وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتًا ( مالك عن هشام بن عروة قال ما رأيت أبي) عروة ( قط في جنازة إلا أمامها) قدامها ( قال) هشام ( ثم يأتي البقيع) مقبرة المدينة ( فيجلس حتى يمروا عليه) بالجنازة ( مالك عن ابن شهاب أنه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة) أي من مخالفتها قيل لمالك في رواية أشهب ذلك على الرجال والنساء قال إنما ذلك للرجال وكره أن يتقدم النساء أمام النعش وأمام الرجال وكره جماعة شهود النساء الجنائز على كل حال.



رقم الحديث 537 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَأِ السُّنَّةِ.


( المشي أمام الجنازة)

( مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام) بالفتح قدام ( الجنازة) مرسل عند جميع الرواة ووصله عن مالك خارج الموطأ يحيى بن صالح وعبد الله بن عون وحاتم بن سليمان وغيرهم عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه وكذا وصله جماعة ثقات من أصحاب الزهري كابن أخيه وابن عيينة ومعمر ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وزياد بن سعد وعباس بن الحسن على اختلاف بعضهم ذكره ابن عبد البر ثم أسند هذه الروايات كلها ورواية ابن عيينة أخرجها أصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي عقب إخراجها كذا رواه غير واحد موصولاً ورواه معمر ويونس ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري مرسلاً وأهل الحديث يرون أن المرسل أصح وقال النسائي هذا خطأ والصواب مرسل قال ابن المبارك الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة مالك ومعمر وابن عيينة فإذا اتفق اثنان منهم على شيء وخالفهما الآخر تركنا قوله ( والخلفاء) بعدهم ودخل فيهم علي وما روي أنه مشى خلف جنازة والعمرين أمامها فقيل له في ذلك فقال فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على النافلة وأنهما ليعلمان ذلك ولكنهما سهلاً على الناس وأنه قال إذا شهدت جنازة فقدمها بين يديك فإنها موعظة وتذكرة وعبرة وخبر أبي جحيفة مرفوعًا الجنازة متبوعة وليست بتابعة وليس يتبعها من تقدمها وخبر امشوا خلف الجنازة فقال ابن عبد البر هذه أحاديث كوفية لا يقوم بأسانيدها حجة واختلف الصحابة والتابعون في ذلك والمشي أمامها أكثر عنهم وهو أفضل وبه قال الأئمة الثلاثة وقال الأوزاعي وأبو حنيفة المشي خلفها أفضل وقال سفيان الثوري كل ذلك في الفضل سواء ولا أعلم أحدًا كره ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم من شيع جنازة وصلى عليها كان له قيراط من الأجر ومن قعد حتى تدفن كان له قيراطان والقيراط كأحد ولم يخص الماشي خلفها أو أمامها وقال الباجي لا يقول أحد أن ذلك على الإباحة وإنما الخلاف هل المشي أمامها مشروع وهو قول الأئمة الثلاثة وعلله بعض أصحابنا بأن الناس شفعاء له والشفيع يمشي بين يدي المشفوع له أو ممنوع والسنة المشي خلفها وبه قال أبو حنيفة ( هلم جرا) قال ابن الأنباري معناه سيروا على هينتكم أي تثبتوا في سيركم ولا تجهدوا أنفسكم مأخوذ من الجر وهو أن يترك الإبل والغنم ترعى في السير قال ونصب جرًا على أنه مصدر في موضع الحال والتقدير هلم جارين أي متثبتين أو على المصدر لأن في هلم معنى جر فكأنه قيل جروا جرًا أو على التمييز زاد أبو حيان وأول من قاله عابد بن زيد قال

فإن جاوزت مقفرة رمت بي
إلى أخرى كتلك هلم جرا

وفي هذا البيت ونطق ابن شهاب به وهو من قريش الفصحاء ما يدفع توقف ابن هشام في كونه عربيًا محضًا ونقل السيوطي هنا كلامه برمته ( وعبد الله بن عمر) كان أيضًا يمشي أمامها وكان من اتبع الناس للسنة ( مالك عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير بالتصغير التيمي المدني تابعي ثقة فاضل من رجال الجميع مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها ( عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير) وقد ينسب إلى جده ويقال بين عبد الله والهدير ربيعة له رؤية وذكره ابن حبان في ثقات التابعين مات سنة ثلاث وتسعين ( أنه) أي ربيعة ( أخبره) أي محمدًا ( أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم) بفتح أوله وسكون القاف وضم الدال أي يتقدم ولابن وضاح يقدم بضم أوله وفتح القاف وكسر الدال المشددة من التقديم ( الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش) الأسدية أم المؤمنين التي زوجها الله لرسوله بقوله { { فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها } } فجاء صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية بعد انقضاء عدتها فدخل عليها بلا إذن كما في مسلم وغيره وأمها أميمة بنت عبد المطلب فجدهما واحد وماتت سنة عشرين عند ابن إسحاق والواقدي وقيل سنة إحدى وعشرين ولها خمسون أو ثلاث وخمسون سنة وروى البزار عن عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى مع عمر على زينب فكبر أربعًا وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتًا ( مالك عن هشام بن عروة قال ما رأيت أبي) عروة ( قط في جنازة إلا أمامها) قدامها ( قال) هشام ( ثم يأتي البقيع) مقبرة المدينة ( فيجلس حتى يمروا عليه) بالجنازة ( مالك عن ابن شهاب أنه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة) أي من مخالفتها قيل لمالك في رواية أشهب ذلك على الرجال والنساء قال إنما ذلك للرجال وكره أن يتقدم النساء أمام النعش وأمام الرجال وكره جماعة شهود النساء الجنائز على كل حال.