فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ

رقم الحديث 543 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا، لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ.
أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا.
فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ، وَحَمِدْتُ اللَّهَ.
وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ.
ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.
وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ.
اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ.
وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ.
اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.


( ما يقول المصلي على الجنازة)

( مالك عن سعيد بن أبي سعيد) بكسر العين فيهما ( المقبري عن أبيه) واسمه كيسان ( أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أبو هريرة أنا لعمر الله) أي حياته ( أخبرك) بزيادة عن سؤالك ففيه جواز ذلك إذا أراد تعليمه ما يعلم أن به حاجة إليه ( أتبعها) بشد التاء أي أسير معها ( من أهلها) لأني رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس رواه البخاري ومسلم ولأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم يتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد رواه الشيخان واللفظ لمسلم ( فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه) فيه أنه لم يكن يرى القراءة في صلاتها ثم أقول ( اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك) فيه مزيد الاستعطاف فإن شأن الكرام السادات الصفح عن عبيدهم ولا أكرم منه عز وجل ( كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك) وقد وعدت من يشهد بذلك بالجنة ووعدك الحق فمن كمال عفوك لا تعذبه قبل ذلك ( وأنت أعلم به) منا ومنه ( اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه) أي ضاعف له الأجر فيما أحسن فيه ( وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته) فلا تؤاخذه بها ( اللهم لا تحرمنا أجره) أي أجر الصلاة عليه أو شهود جنازته أو أجر المصيبة بموته فإن المؤمن مصاب بأخيه المؤمن ( ولا تفتنا) بما يشغلنا عنك ( بعده) فإن كل شاغل عن الله تعالى فتنة وفيه أن المصلي له أن يشرك نفسه في الدعاء بما شاء فهاتان الدعوتان للمصلي لا للميت ( مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري ( أنه قال سمعت سعيد بن المسيب) بفتح الياء وكسرها التابعي ابن الصحابي ( يقول صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط) لموته قبل البلوغ مأخوذ من حديث رفع القلم عن ثلاث فعد الصبي حتى يحتلم وقال عمر الصغير يكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات ( فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر) قال ابن عبد البر عذاب القبر غير فتنته بدلائل من السنة الثابتة ولو عذب الله عباده أجمعين لم يظلمهم وقال بعضهم ليس المراد بعذاب القبر هنا عقوبته ولا السؤال بل مجرد الألم بالغم والهم والحسرة والوحشة والضغطة وذلك يعم الأطفال وغيرهم وقال الباجي يحتمل أن أبا هريرة اعتقده لشيء سمعه من المصطفى أن عذاب القبر عام في الصغير والكبير وأن الفتنة فيه لا تسقط عن الصغير بعدم التكليف في الدنيا أي لأن الله تعالى يفعل ما يشاء وقال أبو عبد الملك يحتمل أنه قال ذلك على العادة في الصلاة على الكبير أو ظن أنه كبير أو دعا له على معنى الزيادة كما كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تدعو الله أن يرحمها وتستغفره ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة) وبه قال أبو هريرة وجماعة من التابعين وأبو حنيفة ومالك وعن ابن عباس وابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها وبه قال الشافعي وأحمد وفي البخاري عن طلحة بن عبد الله صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ الفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة وفي البيهقي عن جابر بإسناد ضعيف وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى والله تعالى أعلم بالصواب.



رقم الحديث 544 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.


( ما يقول المصلي على الجنازة)

( مالك عن سعيد بن أبي سعيد) بكسر العين فيهما ( المقبري عن أبيه) واسمه كيسان ( أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أبو هريرة أنا لعمر الله) أي حياته ( أخبرك) بزيادة عن سؤالك ففيه جواز ذلك إذا أراد تعليمه ما يعلم أن به حاجة إليه ( أتبعها) بشد التاء أي أسير معها ( من أهلها) لأني رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس رواه البخاري ومسلم ولأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم يتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد رواه الشيخان واللفظ لمسلم ( فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه) فيه أنه لم يكن يرى القراءة في صلاتها ثم أقول ( اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك) فيه مزيد الاستعطاف فإن شأن الكرام السادات الصفح عن عبيدهم ولا أكرم منه عز وجل ( كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك) وقد وعدت من يشهد بذلك بالجنة ووعدك الحق فمن كمال عفوك لا تعذبه قبل ذلك ( وأنت أعلم به) منا ومنه ( اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه) أي ضاعف له الأجر فيما أحسن فيه ( وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته) فلا تؤاخذه بها ( اللهم لا تحرمنا أجره) أي أجر الصلاة عليه أو شهود جنازته أو أجر المصيبة بموته فإن المؤمن مصاب بأخيه المؤمن ( ولا تفتنا) بما يشغلنا عنك ( بعده) فإن كل شاغل عن الله تعالى فتنة وفيه أن المصلي له أن يشرك نفسه في الدعاء بما شاء فهاتان الدعوتان للمصلي لا للميت ( مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري ( أنه قال سمعت سعيد بن المسيب) بفتح الياء وكسرها التابعي ابن الصحابي ( يقول صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط) لموته قبل البلوغ مأخوذ من حديث رفع القلم عن ثلاث فعد الصبي حتى يحتلم وقال عمر الصغير يكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات ( فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر) قال ابن عبد البر عذاب القبر غير فتنته بدلائل من السنة الثابتة ولو عذب الله عباده أجمعين لم يظلمهم وقال بعضهم ليس المراد بعذاب القبر هنا عقوبته ولا السؤال بل مجرد الألم بالغم والهم والحسرة والوحشة والضغطة وذلك يعم الأطفال وغيرهم وقال الباجي يحتمل أن أبا هريرة اعتقده لشيء سمعه من المصطفى أن عذاب القبر عام في الصغير والكبير وأن الفتنة فيه لا تسقط عن الصغير بعدم التكليف في الدنيا أي لأن الله تعالى يفعل ما يشاء وقال أبو عبد الملك يحتمل أنه قال ذلك على العادة في الصلاة على الكبير أو ظن أنه كبير أو دعا له على معنى الزيادة كما كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تدعو الله أن يرحمها وتستغفره ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة) وبه قال أبو هريرة وجماعة من التابعين وأبو حنيفة ومالك وعن ابن عباس وابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها وبه قال الشافعي وأحمد وفي البخاري عن طلحة بن عبد الله صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ الفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة وفي البيهقي عن جابر بإسناد ضعيف وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى والله تعالى أعلم بالصواب.



رقم الحديث 545 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ.


( ما يقول المصلي على الجنازة)

( مالك عن سعيد بن أبي سعيد) بكسر العين فيهما ( المقبري عن أبيه) واسمه كيسان ( أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أبو هريرة أنا لعمر الله) أي حياته ( أخبرك) بزيادة عن سؤالك ففيه جواز ذلك إذا أراد تعليمه ما يعلم أن به حاجة إليه ( أتبعها) بشد التاء أي أسير معها ( من أهلها) لأني رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس رواه البخاري ومسلم ولأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم يتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد رواه الشيخان واللفظ لمسلم ( فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه) فيه أنه لم يكن يرى القراءة في صلاتها ثم أقول ( اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك) فيه مزيد الاستعطاف فإن شأن الكرام السادات الصفح عن عبيدهم ولا أكرم منه عز وجل ( كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك) وقد وعدت من يشهد بذلك بالجنة ووعدك الحق فمن كمال عفوك لا تعذبه قبل ذلك ( وأنت أعلم به) منا ومنه ( اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه) أي ضاعف له الأجر فيما أحسن فيه ( وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته) فلا تؤاخذه بها ( اللهم لا تحرمنا أجره) أي أجر الصلاة عليه أو شهود جنازته أو أجر المصيبة بموته فإن المؤمن مصاب بأخيه المؤمن ( ولا تفتنا) بما يشغلنا عنك ( بعده) فإن كل شاغل عن الله تعالى فتنة وفيه أن المصلي له أن يشرك نفسه في الدعاء بما شاء فهاتان الدعوتان للمصلي لا للميت ( مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري ( أنه قال سمعت سعيد بن المسيب) بفتح الياء وكسرها التابعي ابن الصحابي ( يقول صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط) لموته قبل البلوغ مأخوذ من حديث رفع القلم عن ثلاث فعد الصبي حتى يحتلم وقال عمر الصغير يكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات ( فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر) قال ابن عبد البر عذاب القبر غير فتنته بدلائل من السنة الثابتة ولو عذب الله عباده أجمعين لم يظلمهم وقال بعضهم ليس المراد بعذاب القبر هنا عقوبته ولا السؤال بل مجرد الألم بالغم والهم والحسرة والوحشة والضغطة وذلك يعم الأطفال وغيرهم وقال الباجي يحتمل أن أبا هريرة اعتقده لشيء سمعه من المصطفى أن عذاب القبر عام في الصغير والكبير وأن الفتنة فيه لا تسقط عن الصغير بعدم التكليف في الدنيا أي لأن الله تعالى يفعل ما يشاء وقال أبو عبد الملك يحتمل أنه قال ذلك على العادة في الصلاة على الكبير أو ظن أنه كبير أو دعا له على معنى الزيادة كما كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تدعو الله أن يرحمها وتستغفره ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة) وبه قال أبو هريرة وجماعة من التابعين وأبو حنيفة ومالك وعن ابن عباس وابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها وبه قال الشافعي وأحمد وفي البخاري عن طلحة بن عبد الله صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ الفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة وفي البيهقي عن جابر بإسناد ضعيف وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى والله تعالى أعلم بالصواب.